responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 198

الأكثر، فلو كان الطرف الأكثر مبطلًا للصلاة تعيّن عليه البناء على الأقل و صلاته صحيحة.

(المسألة 1095): لا تجب سجدتي السهو لزيادة و نقيصة في صلاة الاحتياط سهواً.

(المسألة 1096): إذا نسي في صلاة الاحتياط التشهّد أو السجود فالأحوط وجوباً قضاؤهما بعد التسليم.

(المسألة 1097): إذا وجبت عليه صلاة الاحتياط و قضاء سجدة أو قضاء تشهّد أو وجبت عليه سجدتا السهو وجب عليه الإتيان بصلاة الاحتياط أوّلًا ثمّ قضاء السجود أو التشهّد ثمّ سجدتي السهو.

(المسألة 1098): الأحكام التي قيلت للشكّ و السهو و الظنّ في الصلوات الواجبة اليومية تأتي بنفسها في سائر الصلوات الواجبة، مثلًا إذا شكّ في صلاة الآيات أنّه صلّى ركعة واحدة أو ركعتين، فبما أنّ شكّه كان في الصلاة ذات الركعتين فصلاته باطلة، و كذلك سائر أحكام الشكّ و السهو و الظنّ.

الموارد التي يجب فيها سجود السهو

(المسألة 1099): يجب الإتيان بسجدتي السهو بعد الصلاة على النحو الذي سيأتي ذكره لعدّة امور على الأحوط وجوباً:

1- للكلام سهواً (يعني أن يتكلّم ظنّاً بأنّه قد فرغ من صلاته).

2- للسلام في غير موضعه سهواً (يعني أن يسلّم على رأس ركعتين في الصلاة الرباعية مثلًا).

3- للسجدة المنسية.

4- للتشهّد المنسي.

5- إذا جلس بدل أن يقف سهواً أو قام بدل أن يجلس.

اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست