6- يجب عند الشكّ بين «الأربع و الخمس» بعد
السجدة الثانية أن يتمّ الصلاة، يأتي بعد ذلك بسجدتي السهو.
كما يستحبّ الإتيان بسجدتي السهو لكلّ زيادة و نقيصة.
(المسألة 1100): إذا أعاد ما قرأه خطأً بشكل صحيح فلا تجب عليه سجدتا السهو.
(المسألة 1101): إذا تلفّظ بكلمة أو عدّة كلمات في الصلاة بحيث لم يخرج عن هيئة الصلاة فإنّها
تحسب جميعاً واحدة و يكفي لها سجدتا سهو.
(المسألة 1102): إذا قال سهواً (السلام عليك أيّها النبي
و رحمة اللَّه و بركاته) لا تجب عليه سجدتا السهو بل
يستحبّ ذلك، و لكن إذا أتى بمقدار من التسليمتين الاخريين فالأحوط وجوباً الإتيان
بسجدتي السهو، فإذا أتى بالتسليمات الثلاثة في محلٍّ لا ينبغي الإتيان بها سهواً
كفى لذلك سجدتا سهو فقط.
(المسألة 1103): إذا تعمّد ترك سجدتي السهو بعد الصلاة أثم و يجب عليه المبادرة بالإتيان بهما
و لكن صلاته صحيحة.
(المسألة 1104): إذا شكّ أنّه أتى بما يوجب سجدتي السهو أم لا، فلا شيء عليه و إذا شكّ هل
وجبت عليه سجدتان أم أربع؟ يكفيه الاثنتان.
طريقة سجود السهو
(المسألة 1105): سجود السهو يكون على النحو التالي:
بعد الصلاة مباشرةً ينوي لسجود السهو ثمّ يسجد و يقول في السجود: «بسم اللَّه و باللَّه السلام عليك أيّها النبي و رحمة
اللَّه و بركاته».
ثمّ يرفع رأسه من السجود و يجلس ثمّ يسجد ثانية و يكرّر نفس الذكر، و بعد أن
يرفع رأسه من السجدة يتشهّد و يسلّم.