responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 199

6- يجب عند الشكّ بين «الأربع و الخمس» بعد السجدة الثانية أن يتمّ الصلاة، يأتي بعد ذلك بسجدتي السهو.

كما يستحبّ الإتيان بسجدتي السهو لكلّ زيادة و نقيصة.

(المسألة 1100): إذا أعاد ما قرأه خطأً بشكل صحيح فلا تجب عليه سجدتا السهو.

(المسألة 1101): إذا تلفّظ بكلمة أو عدّة كلمات في الصلاة بحيث لم يخرج عن هيئة الصلاة فإنّها تحسب جميعاً واحدة و يكفي لها سجدتا سهو.

(المسألة 1102): إذا قال سهواً (السلام عليك أيّها النبي و رحمة اللَّه و بركاته) لا تجب عليه سجدتا السهو بل يستحبّ ذلك، و لكن إذا أتى بمقدار من التسليمتين الاخريين فالأحوط وجوباً الإتيان بسجدتي السهو، فإذا أتى بالتسليمات الثلاثة في محلٍّ لا ينبغي الإتيان بها سهواً كفى لذلك سجدتا سهو فقط.

(المسألة 1103): إذا تعمّد ترك سجدتي السهو بعد الصلاة أثم و يجب عليه المبادرة بالإتيان بهما و لكن صلاته صحيحة.

(المسألة 1104): إذا شكّ أنّه أتى بما يوجب سجدتي السهو أم لا، فلا شي‌ء عليه و إذا شكّ هل وجبت عليه سجدتان أم أربع؟ يكفيه الاثنتان.

طريقة سجود السهو

(المسألة 1105): سجود السهو يكون على النحو التالي:

بعد الصلاة مباشرةً ينوي لسجود السهو ثمّ يسجد و يقول في السجود: «بسم اللَّه و باللَّه السلام عليك أيّها النبي و رحمة اللَّه و بركاته».

ثمّ يرفع رأسه من السجود و يجلس ثمّ يسجد ثانية و يكرّر نفس الذكر، و بعد أن يرفع رأسه من السجدة يتشهّد و يسلّم.

اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست