responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الربا و البنك الاسلامي المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 93

مفتوحاً على مصراعيه في جميع أبواب الفقه، و سوف تكون الكثير من المسائل حلالا بهذا المعنى، لأنّنا نجد أمثال هذه المسألة في أبواب الفقه كثيراً، مثلا في كتاب النكاح و الزواج، يقول الفقهاء: أنّه لو قرئت صيغة الزواج بلفظ (النكاح) فإنه صحيح و نافذ، و لكن إذا قرئت بلفظ (الإجارة) فإنه سيقع باطلا، في حين أنّ النتيجة بحسب الظاهر واحدة، و لكن بما أنّهما يختلفان في الشكل و الظاهر، فإنّ حكمهما يتفاوت و يختلف. كما سوف يأتي أيضاً في المسألة اللاحقة بأنّ نتيجة الهديّة و الشّرط واحد، إلّا أنّ حكمهما يختلف.

2- الدّليل الثّاني الذي أوردوه على تحريم البيع أو الإجارة بشرط القرض، هو رواية يعقوب بن شعيب عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال‌

«سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر عشرين ديناراً و يقرض صاحب السَّلَم عشرة دنانير أو عشرين ديناراً قال: لا يصلح إذا كان قرضاً يجرّ شيئاً فلا يصلح»

[1].

و حاصل معنى هذه الرّواية أنّ البيع بشرط القرض لا يجوز.

و في الجواب على هذا الدّليل يجب مراعاة نكتتين:

الأولى: أنّ جملة (لا يصلح) ليست صريحة في الحرمة، بل إنّها ظاهرة في كراهة مثل هذه المعاملة (كما هو المعروف بين الأصحاب)، و سوف يأتي في المسألة اللاحقة أنّ أخذ الإضافة على القرض من أي نوع كانت مكروه للمقترض حتى و إن لم يكن هناك شرط مسبق و أعطيت إليه على سبيل‌


[1] الوسائل، المجلد 13، أبواب الدين و القرض، الباب 19، الحديث 9.

اسم الکتاب : الربا و البنك الاسلامي المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست