responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الربا و البنك الاسلامي المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 92

هذه المسألة و بعبارة (فيها تردّد) [1].

دليل القائلين بجواز هذا العقد:

الدّليل على جواز البيع أو الإجارة بشرط القرض، هو قصور أدلّة تحريم الرِّبا عن ذلك، يعني أنّ عمومات و إطلاقات أدلّة تحريم الرِّبا لا تشمل هذه المسألة، مضافاً إلى أنّ عمومات و إطلاقات أدلّة جواز البيع و الإجارة تشمل هذه المسألة و تحكم بصحتها. و لكنّ بعض الفقهاء- و هم أقليّة- ذهبوا إلى بطلانها، و أوردوا لذلك دليلين:

1- التلازم بين هاتين المسألتين (تحريم القرض بشرط الإجارة، و الإجارة بشرط القرض) يعني أنّ كلا المسألتين متماثلتان و لا تفاوت بينهما إطلاقاً، فلذا يكون حكمهما واحداً، فكما أنّ المعاملة في الصورة الأولى تقع حراماً، فكذلك في الصورة الثانية، و مجرّد اختلاف الاسم و التغيير في الشكل لا يؤثر في تبدّل الماهيّة و حقيقة المعاملة. و لكن لا بدّ من الالتفات إلى أنّ هذا المعنى نوع من القياس في الأحكام الفقهيّة، و نحن الشّيعة لا نعتقد بالقياس، و لا نقول به، لأنّنا إذا حكمنا في هذه المسألة بهذا الحكم و بالاستناد إلى هذا الدّليل، فإنّ باب القياس سيكون‌


[1] جواهر الكلام، المجلد 25، الصفحة 64 قال: و لعله أراد بمن عاصره المصنف فإن المحكي عنه التردد في ذلك و إن كان له كلاماً و احتجاجاً.

اسم الکتاب : الربا و البنك الاسلامي المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست