و ثانياً: أنّ البيع المشروط بالقرض في هذه الرّواية لم يرد تحريمه، بل ورد في
ذيل الحديث أنّ القرض بشرط البيع يعتبر منفعةً و ربحاً، و لهذا السبب قال: إذا جرّ
القرض إلى منفعة و ربح لصاحب المال فإنّه لا يصلح.
و من هذه العبارة يُعلم أنّ القرض هو المشروط بالبيع، مضافاً إلى أنّ مشهور الفقهاء
هو الإعراض عن هذه الرّواية و عدم الفتوى بها، و نعلم أنّ إعراض المشهور من
الفقهاء عن العمل بإحدى الرّوايات يوجب سقوطها و عدم حجّيتها.
و النتيجة: أنّ القرض بشرط البيع أو الإجارة حرام، و لكنّ البيع و الإجارة
بشرط القرض جائز و حلال.