responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الربا و البنك الاسلامي المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 91

بين الزّيادة العينيّة و بقيّة أقسام الزّيادة، فكلّ أنواع الربح و الزّيادة إذا اشترطت في القرض تكون حراماً بأيّ شكل كانت و بأيّ صورة.

و قد اتّضح الدّليل على حرمتها من الأبحاث السابقة، لأنّه و طبقاً لصريح الرّوايات و ظاهر الآيات القرآنية أنّ كلّ زيادة و ربح في القرض لا شرعية له، سواء كانت الزّيادة عينية أو فعلية، أو وصفية، أو انتفاعية، أو منفعتيّة، و هذه المسألة تقدّم إثباتها بالأدلّة الأربعة فيما سبق.

فعلى هذا، فإنّ إطلاق كلمة الرِّبا الوارد في الآيات و الرّوايات يشمل هذا النوع من الربح و المنفعة، مضافاً إلى أنّ روايات (جرّ المنفعة) فيها إطلاق أيضاً، و المسألة هذه مشمولة لهذه الإطلاقات، و كذلك الرّوايات التي ورد التعبير فيها بتحريم كلّ (شرط) في القرض، تشمل موردنا هذا أيضاً، و كذلك الرّوايات الخاصّة التي سبق أن أوردناها في هذا المجال، و لذا فإنّ القرض بشرط البيع أو الإجارة الأقل من القيمة حرام.

أمّا الفرع الثاني- يعني عكس المسألة المذكورة أعلاه، (الإجارة بشرط القرض)- يقول المرحوم صاحب الجواهر (قدس سره) في مورد الفرع الثاني نقلا عن العلّامة في المختلف: اتفاق علماء الإمامية السابقون بالجواز، فإنّهم قالوا لا بأس أن يبتاع الإنسان من غيره متاعاً أو حيواناً أو غير ذلك بالنقد و النسيئة، و يشترط أن يسلفه البائع شيئاً في مبيع أو يقرض شيئاً معلوماً إلى أجل) [1].

و لكن يستفاد من بعض كلمات الفقهاء، أنّ هذه المسألة لها مخالف أيضاً، و منهم المرحوم المحقّق الحلي صاحب كتاب الشرائع، حيث تطرّق إلى ذكر


[1] جواهر الكلام، المجلد 25، الصفحة 65.

اسم الکتاب : الربا و البنك الاسلامي المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست