بين الزّيادة العينيّة و بقيّة أقسام الزّيادة، فكلّ أنواع الربح و الزّيادة
إذا اشترطت في القرض تكون حراماً بأيّ شكل كانت و بأيّ صورة.
و قد اتّضح الدّليل على حرمتها من الأبحاث السابقة، لأنّه و طبقاً لصريح
الرّوايات و ظاهر الآيات القرآنية أنّ كلّ زيادة و ربح في القرض لا شرعية له، سواء
كانت الزّيادة عينية أو فعلية، أو وصفية، أو انتفاعية، أو منفعتيّة، و هذه المسألة
تقدّم إثباتها بالأدلّة الأربعة فيما سبق.
فعلى هذا، فإنّ إطلاق كلمة الرِّبا الوارد في الآيات و الرّوايات يشمل هذا
النوع من الربح و المنفعة، مضافاً إلى أنّ روايات (جرّ المنفعة) فيها إطلاق أيضاً،
و المسألة هذه مشمولة لهذه الإطلاقات، و كذلك الرّوايات التي ورد التعبير فيها
بتحريم كلّ (شرط) في القرض، تشمل موردنا هذا أيضاً، و كذلك الرّوايات الخاصّة التي
سبق أن أوردناها في هذا المجال، و لذا فإنّ القرض بشرط البيع أو الإجارة الأقل من
القيمة حرام.
أمّا الفرع الثاني- يعني عكس المسألة المذكورة أعلاه، (الإجارة بشرط القرض)-
يقول المرحوم صاحب الجواهر (قدس سره) في مورد الفرع الثاني نقلا عن العلّامة في
المختلف: اتفاق علماء الإمامية السابقون بالجواز، فإنّهم قالوا لا بأس أن يبتاع
الإنسان من غيره متاعاً أو حيواناً أو غير ذلك بالنقد و النسيئة، و يشترط أن يسلفه
البائع شيئاً في مبيع أو يقرض شيئاً معلوماً إلى أجل) [1].
و لكن يستفاد من بعض كلمات الفقهاء، أنّ هذه المسألة لها مخالف أيضاً، و منهم
المرحوم المحقّق الحلي صاحب كتاب الشرائع، حيث تطرّق إلى ذكر