الناس
[1]، و لهذا السبب فإنّ تحريم الرِّبا الوارد في أغلب الآيات و
الرّوايات الشريفة ناظر إلى هذا القسم من الرِّبا. مثلا، الآية الشّريفة التي
تقول (وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ
وَ لا تُظْلَمُونَ) ناظرة إلى القرض الربوي، و كذلك الآية الشريفة
(يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَ يُرْبِي الصَّدَقاتِ) ناظرة إلى
الرِّبا من هذا القسم أيضاً، لأنّ الرِّبا هنا وقع في مقابل (الصدقات)، و يناسب
ذلك أن يكون الرِّبا فيها هو ربا القرض، و هكذا في غيره من الآيات الأخرى.
و مضافاً إلى
ذلك أنّ القروض الرّبويّة كانت شائعة في زمان نزول هذه الآيات الشريفة، و الآية
الأولى التي أشرنا إليها سابقاً، نزلت في خصوص عمّ النبي الأكرم (صلى الله عليه و
آله و سلم) [2] و في خصوص القروض الرّبويّة، حيث فسخت هذه الآية
جميع القروض الرّبويّة في السابقة و أبطلتها.
الرّوايات
الشريفة الواردة في هذا الباب أيضاً ناظرة إلى هذا القسم من الرِّبا، الغايات
الخمس المذكورة لتحريمه، لا تنطبق إلّا على هذا اللون من الرِّبا.
فالحكمة من
أكل المال بالباطل، و كذلك الظلم في المعاملات الرّبويّة، يتجلّى في القروض
الرّبويّة، أمّا في ربا المعاوضة، فلا معنى للظلم، لأنّ الشخص المرابي هنا في ربا
المعاوضة يتفاعل اقتصادياً مع بضاعته، و يعمل
[1] و خاصة، مع الالتفات إلى أن ربا المعاوضة في
المعاملات أو ما يسمى بيع الجنس بالجنس قليل في عصرنا الحاضر، و لا سيما في بيع
الجنس بمثله، و لذا لا ضرورة لبحث هذا الموضوع.
[2] شرح الشأن نزول الآية المذكورة في أوائل
الكتاب.