على
الاكتساب، و له نشاط اقتصادي ملموس، بخلاف القروض الرّبويّة. و هكذا ما أشير إليه
في الغرض الثالث من تحريم الرِّبا، و هو تعطيل أعمال الخير و إماتة العواطف
الإنسانيّة الخيّرة، فهو إشارة إلى القروض الرّبويّة في مقابل القرض الحسن، الذي
ليس فيه شرط الفائدة، و كذلك ما تقدّم من الغرض الآخر في تحريم الرِّبا، و أنّه
يؤدّي إلى تعطيل النشاطات التجاريّة النافعة، و الفعاليّات الاقتصادية المفيدة،
فهو أيضاً ناظر إلى الرِّبا في القروض، و ليس في ربا المعاوضة، لأنّ ربا المعاوضة
يستلزم فعاليّات و نشاطات اقتصاديّة.
و أخيراً،
فإنّ الخامس من الحكمة في تحريم الرِّبا، مترتّبة على الرِّبا في القرض أيضاً، و
هذا النوع من الرِّبا هو الذي يتنافى مع الغاية من اختراع المال و النقود، و
خاصّةً النقود الورقيّة، و يخرج هذه الأموال عن كونها واسطة لشراء البضائع و
الأجناس، و يجعل منها بضاعةً أخرى مقابل البضائع المختلفة، و هذه الحكمة لا تجري
في ربا المعاوضة، لأنّه يعتبر أساساً معاملة جنس مع جنس، و استبدال بضاعة ببضاعة
أخرى.
و الخلاصة،
أنّ أكثر الآيات و الرّوايات الشريفة في هذا الباب، ناظرة إلى الرِّبا في القروض،
كما أنّ الغايات الخمس الواردة في فلسفة تحريم الرِّبا أيضاً ناظرة إلى هذا اللون
من الرِّبا، و لذا كان لهذا القسم من الرِّبا أهميته الخاصّة و خطره الجسيم.
سؤال:
إذا كانت جميع غايات تحريم الرِّبا ناظرة إلى القروض الرّبويّة، و تخلو المعاوضات
الرّبويّة من هذه المفاسد، فلم أصبح ربا المعاوضة