responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الربا و البنك الاسلامي المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 59

على الاكتساب، و له نشاط اقتصادي ملموس، بخلاف القروض الرّبويّة. و هكذا ما أشير إليه في الغرض الثالث من تحريم الرِّبا، و هو تعطيل أعمال الخير و إماتة العواطف الإنسانيّة الخيّرة، فهو إشارة إلى القروض الرّبويّة في مقابل القرض الحسن، الذي ليس فيه شرط الفائدة، و كذلك ما تقدّم من الغرض الآخر في تحريم الرِّبا، و أنّه يؤدّي إلى تعطيل النشاطات التجاريّة النافعة، و الفعاليّات الاقتصادية المفيدة، فهو أيضاً ناظر إلى الرِّبا في القروض، و ليس في ربا المعاوضة، لأنّ ربا المعاوضة يستلزم فعاليّات و نشاطات اقتصاديّة.

و أخيراً، فإنّ الخامس من الحكمة في تحريم الرِّبا، مترتّبة على الرِّبا في القرض أيضاً، و هذا النوع من الرِّبا هو الذي يتنافى مع الغاية من اختراع المال و النقود، و خاصّةً النقود الورقيّة، و يخرج هذه الأموال عن كونها واسطة لشراء البضائع و الأجناس، و يجعل منها بضاعةً أخرى مقابل البضائع المختلفة، و هذه الحكمة لا تجري في ربا المعاوضة، لأنّه يعتبر أساساً معاملة جنس مع جنس، و استبدال بضاعة ببضاعة أخرى.

و الخلاصة، أنّ أكثر الآيات و الرّوايات الشريفة في هذا الباب، ناظرة إلى الرِّبا في القروض، كما أنّ الغايات الخمس الواردة في فلسفة تحريم الرِّبا أيضاً ناظرة إلى هذا اللون من الرِّبا، و لذا كان لهذا القسم من الرِّبا أهميته الخاصّة و خطره الجسيم.

سؤال: إذا كانت جميع غايات تحريم الرِّبا ناظرة إلى القروض الرّبويّة، و تخلو المعاوضات الرّبويّة من هذه المفاسد، فلم أصبح ربا المعاوضة

اسم الکتاب : الربا و البنك الاسلامي المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست