responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الربا و البنك الاسلامي المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 57

النوع من الرِّبا لا يختص بالبيع، بل يشمل كل معاوضة و معاملة» و نحن نعتقد أيضاً بأنّه عام و شامل لكل معاوضة و ليس هنا مجال للبحث في ذلك.

ربا القرض:

و هذا القسم من الرِّبا ليست له الشرائط السابقة المذكورة في ربا المعاوضة، فلا يختلف الأمر فيه في ربا القرض بين المكيل و الموزون و المعدود، يعني أنّ جنس القرض سواءً كان مكيلا أو موزوناً أو معدوداً، فلا يؤثّر في تحقق الرِّبا، حيث إنّ الركن الأساس فيه هو إضافة مقدار زائد على القرض كشرط في الوفاء، بأن يقرض الشخص بضاعةً أو مالا إلى شخص آخر، و يشترط عليه عند الوفاء بالدين أن يضيف عليه زيادة، سواءً كان هذا الشي‌ء الإضافي من ذلك الجنس، أو من جنس آخر، أو حتى خدمة من الخدمات لقاء هذا القرض.

شدّة الخطر في القرض الربوي:

و نلاحظ أنّ من خلال ما ذكرنا من القسمين للربا، أنّ القرض الربوي يكتنف أهميّةً أكبر، لأنّه محل الحاجة و الابتلاء الشديد في عالم الأمس و اليوم، في حين أنّ ربا المعاوضة ليست بتلك الأهميّة و الابتلاء بين‌

اسم الکتاب : الربا و البنك الاسلامي المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست