responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الربا و البنك الاسلامي المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 174

(أنّ فلاناً وضع هذا المقدار من المال في البنك، و أعطى وكالة للبنك في استثماره في التّجارة غير الرّبويّة، و له مقدار من الرّبح ما يعيّنه البنك له)، و من خلال القرائن و الشّواهد يعلم أنّ للبنك عدّة معاملات تجارية غير ربويّة، فما حكم أخذ الفائدة المذكورة من البنك؟

الجواب: إذا تمّت مراعاة العقود الشّرعيّة أو أعطى لمسئولي البنك وكالة

لرعاية العقود المذكورة، فلا إشكال.

سؤال: (21) ما هي حقيقة الاعتبارات البنكية في نظر الإسلام؟

فهل إنّ البنك يقوم بإثبات قيمة المال و اعتبارها باسم الأشخاص و يتمّ نقلها و التّصرّف بها، أو إنّ عين المال هو الذي يتمّ نقله و التّصرّف فيه، أو إنّ الصّور المختلفة للودائع و الاعتبارات البنكية من حساب جاري، ودائع ثابتة، مشاركات بنكية. و. سواء؟ و ما حكم الفوائد التي تدفع للمودعين على الحساب من تشغيل البنك لرءوس الأموال؟

الجواب: إنّ ماهيّة الودائع في الحساب الجاري هي ماهيّة القرض‌

، بشرط الأداء حين المطالبة، و ماهيّة الودائع الطويلة الأجل و القصيرة الأجل هي نوع من المضاربة، أو سائر العقود الشّرعيّة من هذا القبيل، أمّا دفع فائدة على الحساب هو نوع من القرض الذي يتم حسابه بعد ظهور الرّبح.

اسم الکتاب : الربا و البنك الاسلامي المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست