responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الربا و البنك الاسلامي المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 175

سؤال: (22) مع الالتفات إلى فتوى الإمام الخميني (قدس سره) في خصوص بطلان الحيل الرّبويّة

فهل إنّ إيداع مقدار من المال في البنك بعنوان ودائع ثابتة، و الاستفادة من الفائدة المقررة من قبل البنك للمودع بعنوان على الحساب، جائز؟

الجواب: إذا تمت مراعاة العقود الشّرعيّة

أو أعطي للمسئولين في البنك وكالة مطلقة لرعاية العقود المذكورة، فلا بأس.

سؤال: (23) هل إنّ الفائدة البنكية تعتبر من الرِّبا؟

و إذا كانت كذلك فمن أي أقسام الرِّبا تكون؟

الجواب: إذا تمّ العمل وفقاً للمقررات الموجودة في البنك‌

المبنية على رعاية الضوابط الشّرعيّة في المعاملات، أو قال مسئولو البنك «عملنا بها»، فلا إشكال.

سؤال: (24) تحت أي عنوان فقهي يمكن درج الجوائز البنكية؟

الجواب: هي نوع من الهبة بدون عوض‌

من أجل إيجاد الدّاعي إلى الإيداع.

سؤال: (25) ما حكم إيداع مبلغ معين من المال من أجل المشاركة في الاقتراع؟

و لو

اسم الکتاب : الربا و البنك الاسلامي المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست