سؤال هام: هل إنّ الغايات السبع لتشكيل البنوك المذكورة
مشروعة أساساً؟ أ ليس هناك بعض الموارد تخالف أحكام الشّرع و دساتيره؟
الجواب: لو دققنا النّظر في كلّ واحد منها من هذه
الموارد السبعة، و أعدنا النّظر فيها مرّة أخرى، لأمكن الحكم بإمكانيّة رعاية
الأحكام الإسلاميّة في كلّ منها، فالغايات المذكورة لا تتنافى مع الأحكام
الإسلاميّة ذاتاً، و حينئذ لا إشكال في تأسيس و تشكيل البنوك الإسلاميّة مع مراعاة
الأهداف المتقدّمة و الشرائط التي سوف تأتي لاحقاً، مضافاً إلى عدم مخالفته
للشّريعة المقدّسة، حيث يكون مصداقاً للآية الشريفة (وَ تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى)[1]. و على هذا
الأساس، فإنّ من يقول إنّ المؤسس الأول للبنوك هم الغربيون، و إنها من إفرازات
الحضارة الغربيّة، و إنّها تقوم على أساس غير مشروع، يكون قد أخطأ في رأيه لأنّ
هؤلاء يرون بأنّ البنك يستخدم في استعباد النّاس و الشّعوب بواسطة المستعمرين و
المترفين، و لهذا فإنّ البنوك في حد ذاتها تفتقد إلى الشّرعيّة اللازمة. و لكنّ
الجواب على هذا المدّعى واضحٌ جدّاً، لأنّه بالرغم من أنّ الاستفادة غير المشروعة
من البنوك المتداولة و السائدة في عالمنا اليوم لا شك في حرمتها، إلّا أنّ ذلك لا
يلزم أن يكون أصل تشكيل البنوك و حقيقتها