responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الربا و البنك الاسلامي المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 125

يمكن أن تكون مؤيّدة للدليل الأوّل على الأقل. و نقول لصاحب الحدائق الذي لم يقبل هذه الرّوايات‌ [1]: إنّك لو لم تقبل بهذه الرّوايات، فلا بدّ من قبول (الإجماع)، لأنّ الإجماع مع عدم قبول الرّوايات، لا يكون إجماعاً مدركيّاً، و لذا فهو حجّة. [2] و المحصّل من هذين الدّليلين المذكورين، هو أنّ شرط الزّيادة في القرض لا يبطل الزّيادة فحسب، بل يؤدي إلى فساد أصل القرض أيضاً.

طريق التخلّص من الرِّبا

البحث الثّاني: على فرض قبولنا أنّ فساد الشّرط لا يسري إلى أصل العقد و لا يبطله، فهل يستطيع المقترض أن يأخذ أصل المال من دون قبوله بصورة جدّيّة للشرط، بل يقبله بصورة ظاهرية فقط، ثمّ يسدّد لصاحب المال أصل القرض دون الزّيادة، و بذلك ستنحلّ المشكلة في هذا النوع من المعاملات؟ فهل إنّ قبول الشّرط الربوي بصورة ظاهرية، لا يؤدي إلى‌


[1] الظاهر أن صاحب الحدائق كان ناظراً إلى الحديث النبوي فقط، و لم يقبله لضعف سنده، في حين أنه قد سبق:

1- إنّ الروايات لا تنحصر بهذه النبوي الشريف.

2- إن ضعف السند منجبر بعمل المشهور.

[2] لما ذا لم يتمسك صاحب الحدائق بالقاعدة العقلية المذكورة في الدليل الأول؟ فنقول: لعل ذلك بسبب أن صاحب الحدائق من الأخباريين، و هم لا يعتبرون أهمية للأدلة العقلية.

اسم الکتاب : الربا و البنك الاسلامي المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست