responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الربا و البنك الاسلامي المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 126

ارتكاب الحرمة التكليفية؟ جاء في كتاب تحرير الوسيلة: أنّ المقترض يمكنه ذلك، و ليس فيه ارتكاباً لمحرّم، لأنّه لم يقصد الزّيادة الرّبويّة بصورة جدّيّة، بل قصدها بشكل ظاهري، فلا يدخل هذا المورد ضمن دائرة التحريم. و لكنّ هذا الكلام لا يخلو من تأمّل من جهتين:

الأولى: أنّ المقرض لو أعطى المال بشرط الزّيادة الرّبويّة، و قبل به المقرض من دون قبول الشّرط، فإنّ المعاملة لا تنعقد أساساً، لأنّ الفقهاء ذكروا في بحث المعاملات أنّ الإيجاب و القبول يجب أن يكونا مترتبين على موضوع واحد، حتّى يحصل التأثير للعقد [1]. و من ذلك ورد قولهم: (تطابق الإيجاب و القبول)، و بعبارة أوضح: أنّ كلا الطرفين يجب عليهما إمضاء هذا السند بالكامل. مثلا، لو فرضنا أنّ البائع في عقد البيع قال: بعت بيتي بالمبلغ الفلاني نقداً، و قال المشتري: قبلت بالمبلغ المذكور و لكن نسيئةً، فلا تقع هذه المعاملة صحيحة و نافذة، لأنّه لم يحصل اتفاق بين الطرفين على المنظور الذهني للعقد. و حتّى في الموارد التي يكون فيها الشّرط الفاسد غير مؤثّر في العقد، فإنّ هذا اللون من الإيجاب و القبول في العقد لا يقع نافذاً، مثلا: إذا قالت الزوجة في عقد النكاح: إنّني أقبل الزواج منك بشرط أن يكون اختيار الطلاق بيدي، و يقول الزوج: قبلت بدون هذا الشّرط المذكور، فإنّ عقد


[1] كما في ضربات الحدّاد و غلامه على الحديدة المحماة، فلا بدّ أن تترادف على موضوع واحد ليحصل التأثير، و إلّا فلا.

اسم الکتاب : الربا و البنك الاسلامي المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست