responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الربا و البنك الاسلامي المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 124

المعاملة التي لم يشترط فيها شرطاً ربويّاً على المقترض، بل أعطى تلك الزّيادة لصاحب المال عن طوع و رغبة مكروه، (و في هذه الصورة الثانية لا ترتبط هذه الرّواية بما نحن فيه، إلّا أن يستفاد من مفهوم الرّواية).

3- جاء في كتاب- دعائم الإسلام- عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنّه سئل عن الرجل يسلم في بيع عشرين ديناراً على أن يقرض صاحبه عشرة (دنانير) أو ما أشبه ذلك. قال (عليه السلام)

«لا يصلح ذلك لأنّه قرضٌ يجرّ منفعةً»

[1]. و مضمون هذه الرّواية هو نفس تلك الرّواية السابقة التي تقول كلّ قرض يجرّ منفعةً فهو حرام و ممنوع، و لا ينحصر الأمر في الشّرط فقط، (هذا إذا كان المقصود من جملة لا يصلح هو الحرمة).

4- و كذلك ورد في ذلك الكتاب عن الإمام الباقر (عليه السلام) أنّه قال‌

«كلّ قرض جرّ منفعةً فهو ربا»

[2]. ففي هذه الرّواية لا يقول الإمام الباقر (عليه السلام) إنّ ربح هذه المعاملة هو حرام فقط، بل يقول إنّ كلّ قرض ربوي حرام.

و النتيجة: أنّ مقتضى هذه الرّوايات هو أنّ كلّ قرض ربوي فاسدٌ و باطلٌ، فلا يحدث أيّ نقل و انتقال للملكيّة، و لهذا السبب يجب على المقترض أن يرجع المال لصاحبه فوراً، و إلّا فهو ضامنٌ.

و لو فرضنا أنّ الرّوايات أعلاه لا تدلّ دلالةً صريحة على المراد، إلّا أنّها


[1] مستدرك الوسائل، المجلد 13، أبواب الدين و القرض، الباب 19، الحديث 3.

[2] نفس المصدر، الحديث 2.

اسم الکتاب : الربا و البنك الاسلامي المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست