responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الربا و البنك الاسلامي المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 123

و هذه الرّوايات كما يلي:

1- الحديث النبوي الذي استدلّ به الكثير من الفقهاء على ذلك، و الواردة عن أحد الأصحاب و يدعى فضالة بن عبيد قال: إنّ رسول الله (صلى الله عليه و آله) قال‌

«كلّ قرض جرّ منفعةً فهو وجهٌ من وجوه الرِّبا»

[1]. و ظاهر هذه الرّواية أنّ مجموع القرض و الشّرط الربوي حرام لا الشرط و الزيادة فقط. و بعبارة أخرى كلّ القرض باطل لا أن الرّبح باطل فقط مع صحة أصل القرض.

2- و نقرأ في حديث آخر عن يعقوب بن شعيب عن الإمام الصادق (عليه السلام)

«سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر عشرين ديناراً و يقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين ديناراً. قال (عليه السلام): «لا يصلح، إذا كان قرضاً يجرّ شيئاً فلا يصلح»

[2]. ففي هذا الحديث الشريف وقعت المعاملة بأجمعها من القرض و الشّرط محلُّ رفض و عدم قبول، لا الربح فقط، لأنّ ظاهر الكلام أنّ فاعل (يصلح) هو «كلّ قرض ربوي». و طبعاً إذا كانت جملة (لا يصلح) تعني التحريم، فإنّ معنى الرّواية هو أنّ القرض الذي شرطت فيه الزّيادة الرّبويّة يقع حراماً، و إذا كانت بمعنى الكراهة يكون المراد من الرّواية هو أنّ أخذ الزّيادة بالنسبة إلى المقترض في‌


[1] السنن الكبرى، المجلد 5، الصفحة 350،.

[2] الوسائل، المجلد 13، أبواب الدين و القرض، الباب 19، الحديث 9.

اسم الکتاب : الربا و البنك الاسلامي المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست