1- الحديث النبوي الذي استدلّ به الكثير من الفقهاء على ذلك، و الواردة عن أحد
الأصحاب و يدعى فضالة بن عبيد قال: إنّ رسول الله (صلى الله عليه و آله) قال
«كلّ قرض جرّ منفعةً فهو وجهٌ من وجوه
الرِّبا»
[1]. و ظاهر هذه الرّواية أنّ مجموع القرض و الشّرط الربوي حرام لا الشرط و
الزيادة فقط. و بعبارة أخرى كلّ القرض باطل لا أن الرّبح باطل فقط مع صحة أصل
القرض.
2- و نقرأ في حديث آخر عن يعقوب بن شعيب عن الإمام الصادق (عليه السلام)
«سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر
عشرين ديناراً و يقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين ديناراً. قال (عليه
السلام): «لا يصلح، إذا كان قرضاً يجرّ شيئاً فلا يصلح»
[2]. ففي هذا الحديث الشريف وقعت المعاملة بأجمعها من القرض و الشّرط محلُّ رفض و
عدم قبول، لا الربح فقط، لأنّ ظاهر الكلام أنّ فاعل (يصلح) هو «كلّ قرض ربوي». و
طبعاً إذا كانت جملة (لا يصلح) تعني التحريم، فإنّ معنى الرّواية هو أنّ القرض
الذي شرطت فيه الزّيادة الرّبويّة يقع حراماً، و إذا كانت بمعنى الكراهة يكون
المراد من الرّواية هو أنّ أخذ الزّيادة بالنسبة إلى المقترض في