responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الربا و البنك الاسلامي المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 101

7- أورد الحلبي و هو أحد أصحاب الإمام الصادق (عليه السلام) عنه (عليه السلام) أنّه قال‌

«إذا أقرضت الدراهم ثمّ جاءك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط».

[1] 8- خالد بن الحجّاج قال‌

سألت الإمام (عليه السلام) الرجل كانت لي عليه مائة درهم عدداً قضانيها مائة وزناً؟ قال: لا بأس ما لم يشترط. و قال (عليه السلام): «جاء الرِّبا من قبل الشروط إنّما يفسده الشروط».

[2] 9- الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنّه قال‌

سألته عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عدداً ثمّ يعطي سوداً وزناً و قد عرف أنّها أثقل ممّا أخذ و تطيب به نفسه أن يجعل له فضلها. فقال (عليه السلام): «لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط».

[3] 10- قال أبو الربيع‌

سألت الإمام الصادق (عليه السلام): عن الرجل أقرض رجلا دراهم فيردّ عليه أجود منها بطيبة نفسه و قد علم المستقرض و القارض أنّه إنّما أقرضه ليعطيه أجود منها. قال (عليه السلام): «لا بأس إذا طابت نفس المستقرض».

[4] النتيجة المتحصّلة من روايات الطّائفة الثّانية هذه أنّها تدلّ على جواز الزّيادة إذا كانت بدون شرط مسبق، و طبعاً هذا الجواز بالمعنى الأعم و الذي‌


[1] الوسائل، المجلد 13، أبواب الدين و القرض، الباب 20، الحديث 1.

[2] الوسائل، المجلد 12، أبواب الصرف، الباب 12، الحديث 1.

[3] الوسائل، المجلد 12، أبواب الصرف، الباب 12، الحديث 2.

[4] الوسائل، المجلد 12، أبواب الصرف، الباب 12، الحديث 4. و مثله الحديث 3 و 5 في نفس الباب.

اسم الکتاب : الربا و البنك الاسلامي المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست