سألت الإمام (عليه السلام) الرجل كانت لي عليه مائة درهم عدداً قضانيها مائة
وزناً؟ قال: لا بأس ما لم يشترط. و قال (عليه السلام): «جاء الرِّبا من قبل الشروط
إنّما يفسده الشروط».
[2] 9- الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنّه قال
سألته عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عدداً ثمّ يعطي سوداً وزناً و قد عرف
أنّها أثقل ممّا أخذ و تطيب به نفسه أن يجعل له فضلها. فقال (عليه السلام): «لا
بأس به إذا لم يكن فيه شرط».
سألت الإمام الصادق (عليه السلام): عن الرجل أقرض رجلا دراهم فيردّ عليه أجود
منها بطيبة نفسه و قد علم المستقرض و القارض أنّه إنّما أقرضه ليعطيه أجود منها.
قال (عليه السلام): «لا بأس إذا طابت نفس المستقرض».
[4] النتيجة المتحصّلة من روايات الطّائفة الثّانية هذه أنّها تدلّ على جواز
الزّيادة إذا كانت بدون شرط مسبق، و طبعاً هذا الجواز بالمعنى الأعم و الذي
[1] الوسائل، المجلد 13، أبواب الدين
و القرض، الباب 20، الحديث 1.
[2] الوسائل، المجلد 12، أبواب الصرف،
الباب 12، الحديث 1.
[3] الوسائل، المجلد 12، أبواب الصرف،
الباب 12، الحديث 2.
[4] الوسائل، المجلد 12، أبواب الصرف،
الباب 12، الحديث 4. و مثله الحديث 3 و 5 في نفس الباب.