responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الربا و البنك الاسلامي المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 102

ينسجم مع غير الحرمة من بقيّة الأحكام الخمسة.

الطّائفة الثّالثة: الرّوايات الواردة في النهي عن إعطاء الزّيادة حتى بدون شرط مسبق‌

، مثل الرّوايات التالية:

1- الهذيل بن حيّان قال‌

قلت للإمام الباقر (عليه السلام): إنّي دفعت إلى أخي جعفر مالا، فهو يعطيني ما أنفق و أحج منه و أتصدّق و قد سألت من قبلنا فذكروا أنّ ذلك فاسد لا يحلّ، و أنا أحبّ أن أنتهي إلى قولك. فقال (عليه السلام) لي: «أ كان يصلك قبل أن تدفع إليه مالك؟ قلت نعم: قال خذ منه ما يعطيك فكل منه و اشرب و حجّ و تصدّق، فإذا قدمت العراق فقل جعفر بن محمّد أفتاني بهذا».

[1] 2- يعقوب بن شعيب عن الإمام الصّادق (عليه السلام) قال‌

سألته عن رجل يأتي خريفه و خليطه فيستقرض منه الدّنانير فيقرضه و لو لا أن يخالطه و يعارفه و يصيب عليه لم يقرضه. فقال (عليه السلام): «إن كان معروفاً بينهما فلا بأس، و إن كان إنّما يقرضه من أجل أنّه يصيب عليه فلا يصلح».

[2] و مفهوم الرّواية، أنّه إذا كان القرض مشروطاً بالهديّة فلا يجوز، و لكن بدونها لا مانع منه.


[1] الوسائل، المجلد 13، أبواب الدين و القرض، الباب 19، الحديث 2.

[2] الوسائل، المجلد 13، أبواب الدين و القرض، الباب 19، الحديث 9.

اسم الکتاب : الربا و البنك الاسلامي المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست