[1] 3- أبو بصير عن الإمام الباقر (عليه السلام) أنّه قال
قلت له: الرجل يأتيه النبط بأحمالهم فيبيعها لهم بالأجر فيقولون له أقرضنا
دنانير فإنّا نجد من يبيع لنا غيرك و لكنّا نخصّك بأحمالنا من أجل أنّك تقرضنا.
فقال (عليه السلام): «لا بأس به».
[2] 4- محمّد بن عيسى عن الإمام الباقر (عليه السلام) أنّه قال
«من أقرض رجلا ورقاً فلا يشترط إلّا
مثلها فإن جوزي أجود منها فليقبل».
[3] 5- جميل بن درّاج عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنّه قال
قلت له أصلحك الله إنّا نخالط نفراً من أهل السواد فنقرضهم القرض و يصرفون
إلينا غلّاتهم فنبيعها لهم بأجر و لنا في ذلك منفعة. فقال (عليه السلام): «لا
بأس».. [4]
عن إسحاق بن عمّار قال: قلت للإمام الكاظم (عليه السلام) الرجل يكون له عند
الرجل المال قرضاً فيطول مكثه عند الرجل لا يدخل على صاحبه منفعة فيميله الرجل
الشيء بعد الشيء كراهيّة أن يأخذ ماله حيث لا يصيب منه منفعة أ يحلّ ذلك؟ قال
(عليه السلام): «لا بأس إذا لم يكن يشترط».