responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث فقهية هامة المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 355

من قبيل الشرط الضمني و هو حرام، أمّا لو لم يرَ نفسه مستحقّاً لها و لم يطالب بشي‌ء لكنّه يعلم أنّ البنك عادةً يمنحه الجوائز لم يكن هناك إشكال. ثمّ إنّ تعهّده البنك بذلك لو كان داعياً لافتتاح الحساب لديه لم يتحقّق الربا إلّا بالإلزام و الالتزام من الطرفين، و من هنا يتوجّب على الفقيه توجيه الناس و تعليمهم لئلّا يقعوا في الحرام، و قد عرفت تأثير نيّة صاحب المال تأثيراً تامّاً.

و من هنا يتّضح عدم صحّة ما ذهب إليه بعض الأعاظم من أنّ تعهّد البنك من جانب واحد بدفع الجوائز يكون من قبيل الشرط الضمني و لو لم يكن مصرّحاً بقبول ذاك الشرط. و وجه عدم الصحّة ما عرفت من أنّ تعهّد البنك قد يكون داعياً لافتتاح الحساب، لكن صاحب المال لا يرى نفسه مستحقّاً لشي‌ء، و هذا ممّا لا إشكال فيه، إنّما الإشكال فيما إذا قبل صاحب المال ذاك الشرط و وقع عليه العقد، فالدقّة في المسألة تقتضي التفصيل بين الصورتين.

رابعاً: حساب الإيداع الثابت الأجل:

هناك قسم آخر من أقسام الحسابات المصرفية، و هو ما يسمّى ب- «حساب الإيداع الثابت الأجل»، و هذا الأجل يكون تارةً طويلًا و أخرى متوسطاً و ثالثة قصيراً. و هذا القسم بظاهره حرام بجميع شقوقه المذكورة؛ لأنّه زيادة في القرض.

ربّما يقال: إنّ هذا الحساب لا يدخل فيه الربا المحرّم؛ لأنّ مناط حرمة الربا هو الاستغلال، و صاحب المال بافتتاحه الحساب لا يستغلّ البنك، فليس في هذا القسم من الودائع ما يوجب الحرمة.

أقول: إنّ ما ذكر في الروايات من المفاسد المترتبة على الربا إنّما هو من باب حكمة تحريم الربا لا علّته، و الحكم لا يدور مدار الحكمة، و عليه: فالقرض مع الشرط ربا محرّم سواء ترتّب عليه شي‌ء من المفاسد أم لا.

اسم الکتاب : بحوث فقهية هامة المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست