من قبيل الشرط الضمني و هو حرام، أمّا لو لم يرَ نفسه مستحقّاً لها و لم يطالب
بشيء لكنّه يعلم أنّ البنك عادةً يمنحه الجوائز لم يكن هناك إشكال. ثمّ إنّ
تعهّده البنك بذلك لو كان داعياً لافتتاح الحساب لديه لم يتحقّق الربا إلّا
بالإلزام و الالتزام من الطرفين، و من هنا يتوجّب على الفقيه توجيه الناس و
تعليمهم لئلّا يقعوا في الحرام، و قد عرفت تأثير نيّة صاحب المال تأثيراً تامّاً.
و من هنا يتّضح عدم صحّة ما ذهب إليه بعض الأعاظم من أنّ تعهّد البنك من جانب
واحد بدفع الجوائز يكون من قبيل الشرط الضمني و لو لم يكن مصرّحاً بقبول ذاك
الشرط. و وجه عدم الصحّة ما عرفت من أنّ تعهّد البنك قد يكون داعياً لافتتاح
الحساب، لكن صاحب المال لا يرى نفسه مستحقّاً لشيء، و هذا ممّا لا إشكال فيه،
إنّما الإشكال فيما إذا قبل صاحب المال ذاك الشرط و وقع عليه العقد، فالدقّة في
المسألة تقتضي التفصيل بين الصورتين.
رابعاً: حساب الإيداع الثابت الأجل:
هناك قسم آخر من أقسام الحسابات المصرفية، و هو ما يسمّى ب- «حساب الإيداع
الثابت الأجل»، و هذا الأجل يكون تارةً طويلًا و أخرى متوسطاً و ثالثة قصيراً. و
هذا القسم بظاهره حرام بجميع شقوقه المذكورة؛ لأنّه زيادة في القرض.
ربّما يقال: إنّ هذا الحساب لا يدخل فيه الربا المحرّم؛ لأنّ مناط حرمة الربا
هو الاستغلال، و صاحب المال بافتتاحه الحساب لا يستغلّ البنك، فليس في هذا القسم
من الودائع ما يوجب الحرمة.
أقول: إنّ ما ذكر في الروايات من المفاسد المترتبة على الربا إنّما هو من باب
حكمة تحريم الربا لا علّته، و الحكم لا يدور مدار الحكمة، و عليه: فالقرض مع الشرط
ربا محرّم سواء ترتّب عليه شيء من المفاسد أم لا.