لأرباب الأموال بالقرعة أو بغيرها، فهل يكون جعل هذه الجوائز من قبيل الشرط في
القرض، بحيث يتعهّد البنك و يشترط على نفسه إجراء القرعة فإن لم يعمل البنك بمقتضى
الشرط أو امتنع من إعطاء الجوائز لكان لأرباب المال استجوابه و معرفة حال جوائزهم؟
أقول: لا إشكال في أخذ الجوائز سواء كان عن طريق القرعة أو غيرها، لكن بشرط
عدم كون الداعي إلى أخذ الجوائز مقدّماً على الداعي إلى الادّخار، و أمّا لو كان
ذلك على نحو الشرط- صريحاً كان أو ضمنياً بحيث بني عليه العقد- كان الأخذ حراماً؛
لكون حقيقة هذا الإيداع هي الإقراض للبنك، و لا يجوز في القرض الشرط الذي يجرّ
نفعاً لصاحب المال؛ لدخوله في الربا.
و المناط في ذلك هو ما عرفته: من أنّ البنك إن كان قد ألزم نفسه- في صورة
الاشتراط- بالدفع و صاحب المال يرى لنفسه حقّ المطالبة كان ذلك محرّماً، و نكتة
التفصيل في ذلك هي التفريق بين الداعي في المعاملة و الشرط في ضمن العقد، و لهذا
تردّد في الحلّية أو صرّح بعدمها بعض أكابر المعاصرين.
و الحقّ ما ذكرنا من أنّ البنك لو تعهد بذلك و من جانب واحد- أي بلا اشتراط
بينه و بين صاحب المال لا بالشرط الصريح و لا بالشرط الضمني المبني عليه العقد-
كان الربح حلالًا، و أمّا لو نويا الاشتراط بأي نحو كان فقد دخل في الربا و كان
حراماً.
و المهم في معرفة الحكم هو التفريق بين الداعي و ما يكون من قبيل الاشتراط؛
فكلّ زيادة لا تكون بمقتضى الشرط في العقد- صريحاً أو بعنوان ابتناء العقد عليها-
فهي لا تضرّ بصحّة العقد، و كلّ ما كان شرطاً- حتّى اشتراط جعل صاحب المال طرفاً
في القرعة أصابت اسمه أو لم تصب- كان ذلك حراماً، و كذلك الكلام في الأرباح.
و الحاصل: أنّ صاحب المال لو رأى نفسه مستحقّاً للجائزة فطالب بها البنك كان