responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث فقهية هامة المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 354

لأرباب الأموال بالقرعة أو بغيرها، فهل يكون جعل هذه الجوائز من قبيل الشرط في القرض، بحيث يتعهّد البنك و يشترط على نفسه إجراء القرعة فإن لم يعمل البنك بمقتضى الشرط أو امتنع من إعطاء الجوائز لكان لأرباب المال استجوابه و معرفة حال جوائزهم؟

أقول: لا إشكال في أخذ الجوائز سواء كان عن طريق القرعة أو غيرها، لكن بشرط عدم كون الداعي إلى أخذ الجوائز مقدّماً على الداعي إلى الادّخار، و أمّا لو كان ذلك على نحو الشرط- صريحاً كان أو ضمنياً بحيث بني عليه العقد- كان الأخذ حراماً؛ لكون حقيقة هذا الإيداع هي الإقراض للبنك، و لا يجوز في القرض الشرط الذي يجرّ نفعاً لصاحب المال؛ لدخوله في الربا.

و المناط في ذلك هو ما عرفته: من أنّ البنك إن كان قد ألزم نفسه- في صورة الاشتراط- بالدفع و صاحب المال يرى لنفسه حقّ المطالبة كان ذلك محرّماً، و نكتة التفصيل في ذلك هي التفريق بين الداعي في المعاملة و الشرط في ضمن العقد، و لهذا تردّد في الحلّية أو صرّح بعدمها بعض أكابر المعاصرين.

و الحقّ ما ذكرنا من أنّ البنك لو تعهد بذلك و من جانب واحد- أي بلا اشتراط بينه و بين صاحب المال لا بالشرط الصريح و لا بالشرط الضمني المبني عليه العقد- كان الربح حلالًا، و أمّا لو نويا الاشتراط بأي نحو كان فقد دخل في الربا و كان حراماً.

و المهم في معرفة الحكم هو التفريق بين الداعي و ما يكون من قبيل الاشتراط؛ فكلّ زيادة لا تكون بمقتضى الشرط في العقد- صريحاً أو بعنوان ابتناء العقد عليها- فهي لا تضرّ بصحّة العقد، و كلّ ما كان شرطاً- حتّى اشتراط جعل صاحب المال طرفاً في القرعة أصابت اسمه أو لم تصب- كان ذلك حراماً، و كذلك الكلام في الأرباح.

و الحاصل: أنّ صاحب المال لو رأى نفسه مستحقّاً للجائزة فطالب بها البنك كان‌

اسم الکتاب : بحوث فقهية هامة المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست