responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث فقهية هامة المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 356

إلّا أن يرجع إلى واحد من العقود الشرعية؛ كما حاول إرجاعها إليها جمع من الفضلاء فأدرجوه في العقود الشرعية حيث رأوه قابلًا للدخول تحت عنوان المضاربة، كما ذكروا لذلك ضوابط و حدوداً، و ذلك بأن يصير البنك عاملًا و صاحب المال مضارباً و الربح يقسّم بينهما، لكن يرد على هذا البيان إشكالات أربعة:

الأول: ما عليه بعض الفقهاء من اشتراط النقدين في المضاربة، و الأوراق ليست منها.

و جوابه: ما عرفت من صحّة المضاربة بالنقود الورقية أيضاً؛ لشمول عموم‌ (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [1] لهذا النوع من المضاربة، و لعدم قيام دليل على اعتبار هذا الشرط- تخصيصها بالنقدين- بعنوان كونها القدر المتيقن، كما ذهب إليه البعض، فإنّ دليل العموم لفظي لا لبّي، فلا وجه للاقتصار فيه على القدر المتيقن، هذا مضافاً إلى عدم إجماع تعبّدي في البين.

الثاني: اشترط كثير من الفقهاء كون المضاربة في التجارة، و أعمال البنوك لا تنحصر في التجارة، بل هي أعمّ منها، كتشغيل الأموال في المصانع و بناء المساكن و تعبيد الطرق و الزراعة و غيرها.

و جوابه: قد تبيّن ممّا تقدّم في الجواب عن الأوّل: من عدم قيام الدليل على اعتبار ما ذكروه إلّا اقتصاراً على المتيقن. حيث رأوا- كما يظهر من كلماتهم- المضاربة مخالفة للأصول فأخذوا بالقدر المتيقّن، مضافاً إلى ما تقدّم من شمول الدليل لجميع العقود إلّا ما خرج بالدليل، حسب ما تقتضيه القاعدة من صحّة جميع العقود العقلائية إلّا ما خرج منها بالدليل، و مع فرض عدم شمول عنوان المضاربة لها فلا أقلّ من كونها عقداً صحيحاً سواء أطلق عليها المضاربة أم لا. و أمّا الإجماع‌


[1] المائدة: 1.

اسم الکتاب : بحوث فقهية هامة المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست