responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث فقهية هامة المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 248

الأمر الثاني: هل للزمان و المكان تأثير في الاجتهاد؟

المعروف لدى جمع من أكابر المعاصرين أنّ للزمان و المكان تأثيراً و دخلًا في الاجتهاد، فما هو المراد من ذلك؟ و كيف تتغير الأحكام باختلاف الأمكنة و الأزمنة مع أنّها عامة لكلّ زمان و مكان؟! لا يخفى أنّ جذور هذا البحث موجودة في كلمات القدماء و المتأخرين أيضاً، و مهما يكن فإنّ لهذا الكلام ثلاث معان، بعضها باطل و بعضها صحيح:

أولها- و هو معنى ساذج لا يقول به أحد من فقهائنا؛ و حاصله أن يقال: إنّه لا بدّ أن يكون الفقيه تابعاً للزمان و المكان، فإذا شاع المصرف الربوي فاللازم عليه الإفتاء بحلّية هذا النوع من الربا، و إذا كان الفقيه في مكان شاع فيه السفور و تبرّج النساء فاللازم الإفتاء بجواز ذلك، فهو إذن تابع لمقتضى الزمان و المكان. و هذا خيال فاسد لا يقول به فقيه من فقهاء الإسلام.

ثانيها- أن يقال: ليس المراد منه تغيير الحكم بدون تغيير الموضوع؛ فإنّ حلال محمّد (صلى الله عليه و آله) حلال إلى يوم القيامة و حرامه حرام إلى يوم القيامة [1]، بل إنّما يقع التغيّر و التبدّل في الحكم من ناحية تبدّل الموضوعات.

توضيح ذلك: أنّ في كلّ حكم من الأحكام ثلاثة عناصر: (نفس الحكم- المتعلّق- الموضوع)، ففي مثل قولنا: «يحرم شرب الخمر» التحريم هو الحكم، و الشرب هو المتعلّق، و الخمر هو موضوع، و كذلك في قولنا «يجب تطهير المسجد» الوجوب هو الحكم، و التطهير هو المتعلّق، و المسجد هو الموضوع، و لكن قد لا يكون هناك إلّا الحكم و المتعلّق كالحكم بوجوب الصلاة و الصيام؛ لعدم تعلّقهما بأمر خارجي، و هنا قد يسمى المتعلّق موضوعاً، و يقال: الوجوب هو.


[1] الوسائل: ج 27 ص 169 ب 12 من صفات القاضي ح 52.

اسم الکتاب : بحوث فقهية هامة المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست