responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث فقهية هامة المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 249

الحكم و الصلاة موضوعه.

و من الواضح أنّ كلّ حكم يدور مدار موضوعه، و نسبته إليه تشبه نسبة المعلول إلى علّته أو المعروض إلى عرضه. و إنّما قلت: تشبه، و لم أقل إنّه هو هو؛ لعدم جريان هذه العناوين- أعني العلّية و العروض- في الأمور الاعتبارية.

و على كلّ حال، لازم ذلك أنّه إذا تغيّر الموضوع تغيّر الحكم بتبعه، و من الواضح أنّه قد يكون للزمان و المكان دخل في تبدّل الموضوعات الخارجية.

و مثاله المعروف في كتاب البيع: أنّ مالية المال- الذي هو قوام صحّة بيعه و شرائه- تتغيّر بتغيّر الزمان و المكان، فالماء على الشاطئ لا مالية له أحياناً، و في المفازة له مالية كبيرة (هذا من ناحية المكان)، و الثلج في الشتاء لا مالية له، و لكنه في الصيف له مالية كبيرة عادة (هذا من جهة الزمان)، و هكذا في غيرهما ممّا يشبههما من الأمثلة.

و ليعلم أيضاً أنّ الحكم يؤخذ من الشارع المقدّس، و الموضوعات العرفية تؤخذ من أهل العرف. نعم، الموضوعات المخترعة من قِبل الشارع مثل الصلاة و الصوم و سائر العبادات إنّما تؤخذ من الشارع فقط.

و من الواضح أنّه قد تتبدّل الموضوعات في نظر العرف من جهات متعدّدة، فيكون الحكم تابعاً له و دائراً مداره؛ و لذا يقال: بخار النجس و دخانه ليس نجساً، و الكلب إذا وقع في المملحة و خرج عن عنوان الكلب و صدق عليه عنوان الملح كان طاهراً، حتّى إنّه لو شك في بقاء النجاسة لم يصح إجراء الاستصحاب؛ للشك في بقاء الموضوع و تغيّره حتّى على القول بجريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية.

ثمّ اعلم أنّ تغيّر الموضوع على أنحاء ثلاثة: فتارة: تنقلب ماهيته العرفية و تستحيل إلى غيرها، كاستحالة الكلب ملحاً و الفحم دخاناً، فإنّ الملح عنوان مباين و مغاير لعنوان الكلب في أنظار العرف، فتغيّر

اسم الکتاب : بحوث فقهية هامة المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست