responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث فقهية هامة المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 174

و إن شئت قلت: يرجع إلى الحاكم الشرعي بما هو حاكم في أمرين:

أحدهما: إحقاق الحقوق فيما اختلف فيه الناس.

ثانيهما: إجراء الحدود في ما ارتكبوه ممّا يوجب الحدّ أو التعزير، و لا يجوز ذلك لغير الحاكم الشرعي.

و أمّا إيصال المال إلى صاحبه فهو وظيفة كلّ أحد- إذا كان في يده- فلذا إذا كان رجلٌ وصيّاً عن رجل آخر و ادّعى أحدٌ بأنّ له في ذمّة الميّت كذا و كذا درهماً، أو أنّ له أمانةً عنده صفاتها كذا و كذا فإن علم الوصيّ بصدقه وجب ردّه إليه، كما أنّه لو أقام بيّنةً وجب ردّه و لا ربط لهذا بباب القضاء بل هو من باب ردّ المال إلى صاحبه. فالعلم حجّة في مثله لأنّه طريق إلى الواقع هنا، طريقاً محضاً، و يقوم مقامه البيّنة كما في جميع الموضوعات.

و لكنّ الأمر في باب القضاء ليس كذلك، لأنّه يمكن أن يكون اللازم فيه إحراز الحقّ من طرق خاصّة، و هي الأيمان و البيّنات فقط لا من طرق أخرى.

و حديث «فدك» من القسم الأوّل لا الثاني، لأنّ فدكاً كانت في يد أبي بكر و عند ذاك، فكان الواجب عليه بما أنّ مال الغير في يده ردّه إليه، لا الحكم فيه بما هو قاضٍ، و إلّا فلا يمكن أن يكون المدّعي قاضياً، فتدبّر جيّداً.

4- لو لم يعمل القاضي بعلمه استلزم إمّا إيقاف الحكم أو فسق الحاكم و اللازم بقسميه باطلٌ.

و يمكن الجواب عنه بأنّ إيقاف الحكم و إرجاعه إلى غيره ممّن لا علم له بالواقعة ممّا لا مانع له، بل هو مقتضى العمل بعدم تضييع الحقوق مع عدم القضاء بغير طرقه الثابتة في الشرع فليس الإيقاف بلا سبب.

5- استلزامه أحد الأمرين: إمّا عدم وجوب إنكار المنكر و إظهار الحقّ، أو الحكم بعلمه، و بطلان الأوّل ظاهرٌ فيتعيّن الثاني.

اسم الکتاب : بحوث فقهية هامة المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست