responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث فقهية هامة المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 175

و الجواب عنه أيضاً ظاهر، فإنّ إنكار المنكر و إن كان لازماً إلّا أنّه غير قادر عليه عن طريق القضاء، فإنّ جواز القضاء بعلمه أوّل الكلام، و التمسّك به من قبيل المصادرة بالمطلوب.

و أمّا من غير طريق القضاء فلا مانع منه في أبواب الحقوق بإيصال الحقّ إلى صاحبه إذا لم يزاحمه غيره، و أمّا في الحدود فلا يجوز إجراؤها إلّا عن طريق القضاء فيعود الإشكال. فهذه الأدلّة ممّا لا يسمن و لا يغني.

الروايات الواردة في المسألة

هناك روايات خاصّة واردة في المسألة استدلّ بها على المطلوب لا بدّ من ذكرها و ذكر مقدار دلالتها:

1- منها ما رواه الحسين بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول‌

الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحدّ و لا يحتاج إلى بيّنة مع نظره، لأنّه أمين الله في خلقه، و إذا نظر إلى رجل يسرق أن يزجره و ينهاه و يمضي و يدعه، قلت: و كيف ذلك؟ قال: لأنّ الحقّ إذا كان لله فالواجب على الإمام إقامته و إذا كان للنّاس فهو للنّاس‌

[1].

و هذا الحديث صريحٌ في جواز العمل بل وجوبه إذا ثبت الواقع عنده، و لكنّه خاصٌّ من جهتين: من جهة كون مبادئ علمه هو النظر و الحسّ و من جهة كونه في حدود الله فقط، و لكنّ ظاهره أنّه إذا كان في حقوق النّاس و طالب صاحبه به و ثبت عنده بالمشاهدة جاز له الحكم أيضاً.


[1] الوسائل: ج 18 ب 32 من أبواب مقدمات الحدود ح 3.

اسم الکتاب : بحوث فقهية هامة المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست