و الجواب عنه أيضاً ظاهر، فإنّ إنكار المنكر و إن كان لازماً إلّا أنّه غير
قادر عليه عن طريق القضاء، فإنّ جواز القضاء بعلمه أوّل الكلام، و التمسّك به من
قبيل المصادرة بالمطلوب.
و أمّا من غير طريق القضاء فلا مانع منه في أبواب الحقوق بإيصال الحقّ إلى
صاحبه إذا لم يزاحمه غيره، و أمّا في الحدود فلا يجوز إجراؤها إلّا عن طريق القضاء
فيعود الإشكال. فهذه الأدلّة ممّا لا يسمن و لا يغني.
الروايات الواردة في المسألة
هناك روايات خاصّة واردة في المسألة استدلّ بها على المطلوب لا بدّ من ذكرها و
ذكر مقدار دلالتها:
1- منها ما رواه الحسين بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته
يقول
الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحدّ و
لا يحتاج إلى بيّنة مع نظره، لأنّه أمين الله في خلقه، و إذا نظر إلى رجل يسرق أن
يزجره و ينهاه و يمضي و يدعه، قلت: و كيف ذلك؟ قال: لأنّ الحقّ إذا كان لله
فالواجب على الإمام إقامته و إذا كان للنّاس فهو للنّاس
و هذا الحديث صريحٌ في جواز العمل بل وجوبه إذا ثبت الواقع عنده، و لكنّه
خاصٌّ من جهتين: من جهة كون مبادئ علمه هو النظر و الحسّ و من جهة كونه في حدود
الله فقط، و لكنّ ظاهره أنّه إذا كان في حقوق النّاس و طالب صاحبه به و ثبت عنده
بالمشاهدة جاز له الحكم أيضاً.
[1] الوسائل: ج 18 ب 32 من أبواب
مقدمات الحدود ح 3.