responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث فقهية هامة المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 173

في أبواب القضاء فلا؛ فإنّ الأصل عدم نفوذ حكم أحد على أحد إلّا ما ثبت بالدليل.

3- عموم الأدلّة الدالّة على الحكم بعناوين معلومة كحدّ السارق و الزاني و غيرهما في الخطاب للحكّام. فإذا علم القاضي بهذه العناوين كان الواجب عليه إجراء حكمها، و إذا ثبت ذلك في الحدود ففي غيرها بطريق أولى.

و قال السيّد المرتضى في ما حكاه عنه في الرياض في مقام دعوى اتّفاق الأصحاب ما نصّه: كيف يخفى إطباق الإماميّة على وجوب الحكم بالعلم، و هم ينكرون توقّف أبي بكر عن الحكم لفاطمة (عليها السلام) بفدك لمّا ادّعت أنّها نحَلَها أبوها و يقولون إنّه إذا كان عالماً بعصمتها و طهارتها و إنّها لا تدّعي إلّا حقّاً فلا وجه لمطالبتها بإقامة البيّنة لأنّ البيّنة لا وجه لها مع القطع بالصدق‌ [1].

و يمكن المناقشة فيها أيضاً بما عرفت سابقاً من أنّ هذا الدليل و أشباهه إنّما هو فرع كون المدار على الحكم بالواقع، لا إذا كان المدار على ثبوت الواقع من طرقٍ خاصّةٍ حتى أن احتماله كاف في البناء على الفساد إلا ما ثبت بالدليل.

و أما قصة «فدك» فليس لها صلة بباب القضاء غاية الأمر أنّ أبا بكرٍ- على الفرض- كان شاكًّا في أن رسول الله ص كان نحلها إياها أو كانت فدك باقية على ميراثه فإذا أخبرت بحالها الصديقة الأمينة وجب عليه قبول قولها و ليس هذا بأكثر من المال المجهول المالك فإذا علم بمالكه من أي طريق، وجب رده إليه لا من باب القضاء و فصل الخصومة، بل من باب رد المال إلى صاحبه، و لذا لا يختصّ ذلك بالقاضي بل كلّ من علم بأنّ هذا المال لفلان وجب عليه ردّه، إذا كان في يده.


[1] الانتصار: كما في سلسلة الينابيع الفقهية: كتاب القضاء ج 11 ص 32 و عنه في الرياض: ج 2 ص 390.

اسم الکتاب : بحوث فقهية هامة المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست