responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث فقهية هامة المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 142

4- قال «ابن قدامة» و هو من فقهاء العامّة المقتدرين في كتابه الفقهي المفصّل «المغني»: «دية الحرّة المسلمة نصف دية الحرّ المسلم»- ثمّ ينقل ادّعاء «ابن النذر» و «ابن عبد البرّ» إجماع كلّ أهل العلم على ذلك، و يقول في آخر كلامه: و حكى غيرهما عن «ابن عليّة» و «الأصمّ» أنّهما قالا: «ديتهما كدية الرّجل، و هذا قول شاذ يخالف إجماع الصحابة و سنّة النبيّ (صلى الله عليه و آله)» [1].

و النّتيجة هي أنّ مسألة دية المرأة إجماعية من وجهة نظر فقهاء الإسلام‌ [2].

3- دية المرأة حسب الرّوايات الفقهية

إنّ حكم دية المرأة و إن لم يرد في القرآن الكريم ذكر بخصوصها، إلّا أنّ الروايات الإسلامية- سواء في مصادر أهل السنّة، أو الرّوايات الواردة عن أهل البيت (عليهم السلام)- عالجت هذا الموضوع بشكل واضح و موسّع، و قد تجاوز عدد الرّوايات حول هذه‌


[1] المغني: ج 9 ص 532 رقم 6837.

[2] مضافاً إلى هذه الكتب الأربعة، يوجد (21) كتابا فقهيا آخر حصل لنا الفرصة بمراجعتها، توافق كلّها على تنصيف دية المرأة بالنّسبة إلى دية الرّجل و هي: 1- الانتصار، ص 70 نقلًا عن سلسلة الينابيع الفقهية ج 24؛ 2- غنية النزوع، ص 250 نقلًا عن نفس المصدر؛ 3- السرائر، ص 309 نقلًا عن نفس المصدر؛ 4- المبسوط، ص 266 نقلًا عن نفس المصدر؛ 5- المجموع، (من كتب أهل السنّة) ج 20 ص 197 و 198 (و ادعت هذه الكتب الخمسة الإجماع أيضاً)؛ 6- المقنع، ص 19؛ 7- مقنعة، ص 38؛ 8- الكافي، ص 88؛ 9- النّهاية، ص 116؛ 10- المراسم، ص 142؛ 11- المهذّب ص 167؛ 12- الوسيلة، ص 261؛ 13- مصباح الشّريعة، ص 290؛ 14- شرائع الإسلام، ص 392؛ 15- المختصر النافع، ص 474؛ 16- الجامع للشرائع، ص 491؛ 17- قواعد الأحكام، ص 600؛ 18- اللمعة الدّمشقية، ص 648 (نقلًا عن سلسلة الينابيع الفقهية ج 25)؛ 19- إرشاد الأذهان، ص 456؛ 20- تبصرة المتعلمين، ص 417؛ 21- تلخيص المرام، ص 386 (نقلًا عن سلسلة الينابيع الفقهية ج 40).

اسم الکتاب : بحوث فقهية هامة المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست