علماء الإسلام متّفقون على أنّ دية المرأة نصف دية الرّجل، أي (500 دينار)، و
لم يخالف في ذلك أحد منهم، و إليك كلمات بعض كبار الفقهاء (السنّة و الشيعة).
1- يقول المرحوم الشّيخ محمّد حسن النّجفي (قدس سره) في كتابه الثمين «جواهر
الكلام»: «و كيف كان فلا خلاف و لا إشكال نصّاً و فتوى في أنّ دية المرأة الحرّة
المسلمة صغيرة كانت أو كبيرة، عاقلة أو مجنون، سليمة الأعضاء أو غير سالمة الأعضاء
على النّصف من جميع الأجناس المذكورة في العمد و شبهه و الخطأ، بل الإجماع بقسميه
عليه، بل المحكي منهما مستفيض أو متواتر كالنصوص، بل هو كذلك من المسلمين كافة
إلّا من ابن عليّة و الأصم» [1].
2- قال الشّيخ الطّوسي (قدس سره)- و هو من اتفقت كلمة علماء الإسلام على
احترامه و الإعجاب به و تقديره- في كتابه القيّم «الخلاف»: «و دية المرأة نصف دية
الرّجل، به قال جميع الفقهاء، و قال «ابن عليّة» [2] و «الأصم»: و هما سواء في الدية، دليلنا إجماع
الفرقة و أخبارهم. و هو إجماع الأمّة» [3].
3- و للمرحوم صاحب الرّياض (قدس سره)- و هو من كبار فقهاء الشّيعة- كلام في
هذه المسألة شبيه بكلام صاحب الجواهر، و بعبارة أخرى: كلام صاحب الجواهر شبيه
بكلام صاحب الرّياض. و لذا لا نكرّر ذلك الكلام [4].
[2] «ابن عليّة» من فقهاء السنّة غير
المعروفين، و قلّ ما يذكر في كتب الفقه، و أمّا الأصمّ و هو عقبة بن عبد الله
الأصم فهو من زهّاد زمانه، معروفيته أكثر من ابن عليّة، و إن كان قد اشتهر في
الزهد أكثر ممّا اشتهر في الفقه، و عليه فمخالفة هذين الرّجلين لا تقدح بإجماع فقهاء
الإسلام.