responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث فقهية هامة المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 141

علماء الإسلام متّفقون على أنّ دية المرأة نصف دية الرّجل، أي (500 دينار)، و لم يخالف في ذلك أحد منهم، و إليك كلمات بعض كبار الفقهاء (السنّة و الشيعة).

1- يقول المرحوم الشّيخ محمّد حسن النّجفي (قدس سره) في كتابه الثمين «جواهر الكلام»: «و كيف كان فلا خلاف و لا إشكال نصّاً و فتوى في أنّ دية المرأة الحرّة المسلمة صغيرة كانت أو كبيرة، عاقلة أو مجنون، سليمة الأعضاء أو غير سالمة الأعضاء على النّصف من جميع الأجناس المذكورة في العمد و شبهه و الخطأ، بل الإجماع بقسميه عليه، بل المحكي منهما مستفيض أو متواتر كالنصوص، بل هو كذلك من المسلمين كافة إلّا من ابن عليّة و الأصم» [1].

2- قال الشّيخ الطّوسي (قدس سره)- و هو من اتفقت كلمة علماء الإسلام على احترامه و الإعجاب به و تقديره- في كتابه القيّم «الخلاف»: «و دية المرأة نصف دية الرّجل، به قال جميع الفقهاء، و قال «ابن عليّة» [2] و «الأصم»: و هما سواء في الدية، دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم. و هو إجماع الأمّة» [3].

3- و للمرحوم صاحب الرّياض (قدس سره)- و هو من كبار فقهاء الشّيعة- كلام في هذه المسألة شبيه بكلام صاحب الجواهر، و بعبارة أخرى: كلام صاحب الجواهر شبيه بكلام صاحب الرّياض. و لذا لا نكرّر ذلك الكلام‌ [4].


[1] جواهر الكلام: ج 43، ص 32.

[2] «ابن عليّة» من فقهاء السنّة غير المعروفين، و قلّ ما يذكر في كتب الفقه، و أمّا الأصمّ و هو عقبة بن عبد الله الأصم فهو من زهّاد زمانه، معروفيته أكثر من ابن عليّة، و إن كان قد اشتهر في الزهد أكثر ممّا اشتهر في الفقه، و عليه فمخالفة هذين الرّجلين لا تقدح بإجماع فقهاء الإسلام.

[3] كتاب الخلاف: كتاب الدّيات المسألة 63.

[4] رياض المسائل: ج 2 ص 531.

اسم الکتاب : بحوث فقهية هامة المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست