responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث فقهية هامة المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 143

المسألة الثّلاثين، و عليه فالرّوايات متواترة في هذه المسألة.

و إليك عدّة نماذج من تلك الرّوايات:

1- روى عمرو بن حزم عن النّبي الأكرم (صلى الله عليه و آله)

«دية المرأة على النّصف من دية الرّجل»

[1].

2- و قال معاذ بن جبل بعد أن روى الرّواية السّابقة عن النّبي الأكرم (صلى الله عليه و آله): و هذه المسألة مورد قبول كل المسلمين، و قد روي ذلك عن علي (عليه السلام) و عن ابن عباس و زيد بن ثابت و لم يخالف في ذلك أحد [2].

3- يقول عبد الله بن مسكان في رواية معتبرة [3] عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال‌

«دية المرأة نصف دية الرّجل»

[4].

4- يقول عبد الله بن سنان- و هو من كبار رواة الشّيعة-: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول‌

في رجل قتل امرأته متعمداً فقال: «إن شاء أهلها أن يقتلوه و يؤدوا إلى أهله نصف الدية، و إن شاءوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم»

[5].

و هذه الرّواية أيضاً صريحة في أنّ دية المرأة نصف دية الرّجل.

سؤال: أنّ حكم قتل العمد هو القصاص، و لكن لأولياء الدّم أن يوفقوا مع القاتل على دية معلومة مقدارها، و عليه فالدّية هي ما وافقوا عليه سواءً كانت بمقدار الدية الكاملة (1000 دينار) أو أقل أو أكثر في حين أننا نجد بأن الإمام (عليه السلام)- كما في الرّواية السّابقة- ذكر أنّ الدية هي (1000 دينار) و هي الدّية الكاملة، و عليه فالاستدلال‌


[1] الخلاف: كتاب الديّات المسألة 63.

[2] نفس المصدر.

[3] اعتبر صاحب كتاب مرآة العقول في ج 24 ص 59 هذه الرّواية صحيحة.

[4] الوسائل: ج 19 أبواب ديات النفس الباب 5 الحديث 1.

[5] نفس المصدر: الحديث 2.

اسم الکتاب : بحوث فقهية هامة المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست