2- و قال معاذ بن جبل بعد أن روى الرّواية السّابقة عن النّبي الأكرم (صلى
الله عليه و آله): و هذه المسألة مورد قبول كل المسلمين، و قد روي ذلك عن علي
(عليه السلام) و عن ابن عباس و زيد بن ثابت و لم يخالف في ذلك أحد [2].
3- يقول عبد الله بن مسكان في رواية معتبرة [3] عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال
و هذه الرّواية أيضاً صريحة في أنّ دية المرأة نصف دية الرّجل.
سؤال: أنّ حكم قتل العمد هو القصاص، و لكن لأولياء الدّم أن يوفقوا مع القاتل
على دية معلومة مقدارها، و عليه فالدّية هي ما وافقوا عليه سواءً كانت بمقدار
الدية الكاملة (1000 دينار) أو أقل أو أكثر في حين أننا نجد بأن الإمام (عليه
السلام)- كما في الرّواية السّابقة- ذكر أنّ الدية هي (1000 دينار) و هي الدّية
الكاملة، و عليه فالاستدلال