responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 83

شبهه، دلّ على ثبوت حكم وضعي، فان طبيعة المعاملات قائمة على ذلك، و ليست من قبيل سائر الأفعال، فتدبّر جيدا.

8- الاستدلال بعدم حل مال الغير إلّا برضاه‌

و قد يستدل له أيضا بقوله (عجل اللّه تعالى له الفرج): «لا يحلّ لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه» الوارد في التوقيع المعروف الذي وصل إلى الشيخ محمد بن عثمان العمري رضى اللّه عنه، وكيل الناحية المقدسة، فيما رواه الصدوق قدّس سرّه في اكمال الدين باسناده عنه‌ [1].

و نفي الحلية هنا إنّما هو عن التصرف في الأموال بدون الاذن، و لكن في رواية «زيد الشحام» و «سماعة» عن الصادق عليه السّلام عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في حديث حجة الوداع: «أنّه لا يحل دم امرئ مسلم و لا ماله إلّا بطيب نفسه» [2].

و نفي الحلية هنا عن نفس المال و الدم لا عن خصوص التصرف فيهما.

و مثله ما رواه محمد بن زيد الطبري ممّا كتبه مولانا أبو الحسن الرضا عليه السّلام في جواب رجل من تجار فارس يسأله الاذن في الخمس، و فيه: «لا يحل مال إلّا من وجه أحله اللّه» [3].

و قريب من هذه الروايات، روايات مرسلة عن غوالي اللئالي و تحف العقول و بعض اسناد هذه الأحاديث مثل الرواية الثانية معتبرة مضافا إلى تظافرها، و شهرتها رواية و فتوى.

و أمّا وجه الاستدلال بها: فهو أنّ أصل الحل في اللغة هو حل العقدة، قال الراغب في «المفردات»: أصل الحل حل العقدة ... و حللت نزلت، أصله من حل الاحمال عند النزول (بالمكان) ثم جرد استعماله للنزول ... عن حل العقدة استعير قولهم «حل الشي‌ء حلا».

و قال ابن فارس في «مقاييس اللغة»: «أصلها كلها عندي فتح الشي‌ء لا يشذ عنه‌


[1]. وسائل الشيعة، ج 6 الباب 3 من أبواب الانفال، ح 6.

[2]. المصدر السابق، ج 19 الباب 1 من أبواب قصاص النفس، ح 3.

[3]. المصدر السابق، ج 6 الباب 3 من أبواب الانفال، ح 2.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست