responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 82

اخرى، بعضها صحيحة، و إن كان بعضها الآخر محلا للكلام.

هذا مضافا إلى أنّه ورد في بعضها «المسلمون» بدل «المؤمنون» و الأمر فيه سهل، ففي رواية منصور بزرج «المؤمنون عند شروطهم» [1].

هذا مضافا إلى اشتهار سند الرواية اشتهارا تامّا يغنينا عن البحث في سندها.

و أمّا دلالتها فيتوقف على فهم معنى «الشرط»، فإن قلنا أنّه بحسب اللغة بمعنى مطلق الالتزام اللفظي و العملي، الابتدائي و في ضمن العقد، كان كل عقد داخلا فيه، سواء البيع المعاطاتي أو الصلح المعاطاتي أو غير ذلك إلّا ما خرج بالدليل.

و أمّا إن قلنا: إنّ الشرط هو الالتزام التابع لالتزام آخر (كما عن القاموس: إنّ الشرط هو الالتزام في بيع، و نحوه ما يظهر من غير واحد من كتب اللغة، بل يظهر ذلك من موارد استعماله في الأخبار و كلمات العرف أيضا) فحينئذ يشكل الاستدلال بها على غير ما وقع ضمن العقد، و لا يشمل نفس الالتزامات العقدية، و لا أقل من الشك في ذلك فيسقط الاستدلال بها.

اللّهم إلّا أن يقال: إذا كان الشرط الذي هو أمر تبعي لازم المراعاة، فأصل المعاملة كذلك بطريق أولى.

نعم، قد يورد عليه بايراد آخر و إن كان غير وارد عليه ظاهرا، و هو أنّه لا يستفاد منه إلّا الالتزام التكليفي و لا يراد منه الالتزام الوضعي، و على هذا فشأن الرواية شأن قولنا «المؤمن عند عدته» [2].

أقول: لا ينبغي الشك في أنّه يستفاد من هذه التكاليف في أبواب المعاملات ثبوت الحق، و ثبوت الحق دليل على الحكم الوضعي، و أمّا التكليف المجرّد عن الحق ففي، هذه الأبواب غير مأنوس، فلو حكم الشارع بوجوب الوفاء بالعقد، أو وجوب ردّ الثمن أو


علي بن أبي طالب عليه السّلام كان يقول: «من شرط لا مرأته شرطا فليف لها به فإنّ المسلمون عند شروطهم إلّا شرطا حرّم حلالا أو أحلّ حراما».

[1]. وسائل الشيعة، ج 15 الباب 30 من ابواب المهور ح 4.

[2]. مصباح الفقاهة ج 2، ص 142.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست