ثانيها: ولاية الفقيه إنّما هي في إجراء أحكام الشرع سواء الأحكام الثابتة
بالعناوين الأولية أو الثانوية، و ليس له فيما وراء الأحكام الولائية و الامور
الإجرائية بما هو وال شيء آخر، و أمّا بما هو مجتهد مستنبط، أو قاض، فمقتضاه أمر
آخر.
ثالثها: إنّ العمدة في المسألة هو التمسك بالقدر المتيقن من أدلة وجوب
الولاية، و لزوم الحكومة و عدم جواز الاخلال بها، و أنّه لا بدّ للناس من أمير،
مضافا إلى روايتي «مجاري الامور» و «الحوادث الواقعة».
رابعها: ولاية الفقيه مشروطة بشرائط كثيرة من قبيل وجوب رعاية غبطة المسلمين و
مصلحتهم، و الرجوع إلى أهل الخبرة فيما يحتاج إلى ذلك، و المشاورة مع من هو أهل
لها في المسائل المهمّة المشكلة.
أضف إلى ذلك الشرائط و الأوصاف العامة و الخاصة المعتبرة في الفقيه نفسه بحيث
يكون جامعا لشرائط الحكومة من الذوق السليم و الخبرة بالامور و المديرية و التدبير
و الشجاعة اللازمة و غيرها.
خامسها: ولاية الفقيه على الأموال و الأنفس كسائر ولاياته تكون على وفق
الأحكام الواردة في الشرع في العناوين الأولية و الثانوية التي يدور عليها الفقه
الإسلامي فليس له التصرف في الأموال و النفوس لمصلحة شخصه مثلا دون مصلحة المجتمع
و السنة و الإجماع و دليل العقل.
سادسها: الأحكام الولائية الثابتة للفقيه إنّما هي أحكام جزئية إجرائية في طول
الأحكام الكلية الشرعية، لا في عرضها.
سابعها: العناوين الثانوية عناوين عرضية تعرض موضوع الحكم الاولى و توجب تغيير
حكمه مؤقتا، و هي كثيرة و لا تنحصر بالضرورة و الاضطرار و العسر و الحرج، و الرجوع
إليها لا يمكن أن يكون دائميا بل يكون في أوقات خاصة فقط.
ثامنها: إنّ الولاية على التشريع و تقنين القوانين إنّما هي للّه وحده، و لم
يثبت ذلك لغيره، إلّا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في موارد خاصة محدودة قبل
إكمال الشريعة و انقطاع الوحي، و كان ذلك باذن اللّه من قبل، و امضائه من بعد، و
إمّا بعد اتمام الدين و إكماله و انقطاع الوحي لم يبق له مورد لأحد من بعده.