responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 550

ثانيها: ولاية الفقيه إنّما هي في إجراء أحكام الشرع سواء الأحكام الثابتة بالعناوين الأولية أو الثانوية، و ليس له فيما وراء الأحكام الولائية و الامور الإجرائية بما هو وال شي‌ء آخر، و أمّا بما هو مجتهد مستنبط، أو قاض، فمقتضاه أمر آخر.

ثالثها: إنّ العمدة في المسألة هو التمسك بالقدر المتيقن من أدلة وجوب الولاية، و لزوم الحكومة و عدم جواز الاخلال بها، و أنّه لا بدّ للناس من أمير، مضافا إلى روايتي «مجاري الامور» و «الحوادث الواقعة».

رابعها: ولاية الفقيه مشروطة بشرائط كثيرة من قبيل وجوب رعاية غبطة المسلمين و مصلحتهم، و الرجوع إلى أهل الخبرة فيما يحتاج إلى ذلك، و المشاورة مع من هو أهل لها في المسائل المهمّة المشكلة.

أضف إلى ذلك الشرائط و الأوصاف العامة و الخاصة المعتبرة في الفقيه نفسه بحيث يكون جامعا لشرائط الحكومة من الذوق السليم و الخبرة بالامور و المديرية و التدبير و الشجاعة اللازمة و غيرها.

خامسها: ولاية الفقيه على الأموال و الأنفس كسائر ولاياته تكون على وفق الأحكام الواردة في الشرع في العناوين الأولية و الثانوية التي يدور عليها الفقه الإسلامي فليس له التصرف في الأموال و النفوس لمصلحة شخصه مثلا دون مصلحة المجتمع و السنة و الإجماع و دليل العقل.

سادسها: الأحكام الولائية الثابتة للفقيه إنّما هي أحكام جزئية إجرائية في طول الأحكام الكلية الشرعية، لا في عرضها.

سابعها: العناوين الثانوية عناوين عرضية تعرض موضوع الحكم الاولى و توجب تغيير حكمه مؤقتا، و هي كثيرة و لا تنحصر بالضرورة و الاضطرار و العسر و الحرج، و الرجوع إليها لا يمكن أن يكون دائميا بل يكون في أوقات خاصة فقط.

ثامنها: إنّ الولاية على التشريع و تقنين القوانين إنّما هي للّه وحده، و لم يثبت ذلك لغيره، إلّا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في موارد خاصة محدودة قبل إكمال الشريعة و انقطاع الوحي، و كان ذلك باذن اللّه من قبل، و امضائه من بعد، و إمّا بعد اتمام الدين و إكماله و انقطاع الوحي لم يبق له مورد لأحد من بعده.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 550
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست