responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 541

صلاحه بل كان ضرره بحيث يجوز له صلّى اللّه عليه و آله الإضرار بأي مؤمن لصلاح نفسه صلّى اللّه عليه و آله لا لصلاح المجتمع؟

الانصاف قوّة انصراف الآية من الجهتين: من جهة اختصاصها بأمر المجتمع، و من جهة تقييدها بالمصالح، فلا شك أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لم يكن يقدم على ما لم يكن فيه مصالح الامة و لا يقدم مصلحته بما أنّه شخص على مصالحهم، إنّما كلام في أنّه هل اللفظ مطلق من هذه الجهة أولا؟ و هل هي في مقام البيان أو ليس في مقامه من هذه الناحية؟ و ممّا يؤيد الانصراف، الروايات الكثيرة التي ادعى تواترها من طريق العامة و الخاصة و قد مر ذكرها ممّا ورد في شأن نزولها و غير ذلك.

ثم أنّه لو قلنا بثبوت ذلك له صلّى اللّه عليه و آله بمقتضى هذه الآية أو أدلة اخرى، و ثبوته لخلفائه المعصومين و الأئمّة الهادين عليهم السّلام و لكن اثباته للفقيه، دونه خرط القتاد، لما عرفت من أن غاية ما يدل على ولاية الفقيه هو الأخذ بالقدر المتيقن في أمر الحكومة على الناس، و من الواضح أنّه لا يدل إلّا على التصرفات التي ليس لها صلة بهذا الأمر و لا بدّ أن تكون تحت العناوين الاولية أو الثانوية من أحكام الشرع، فيصح له التصرفات في الأموال إذا كان بعنوان الزكاة و الخمس أو دعت الضرورة إلى أخذها زائدة على الزكوات و الاخماس لحفظ بيضة الإسلام في مقابل الكفار أو غير ذلك من أشباهه، و كذا يصح له الحكم بالقصاص و إجراء الحدود، و الأمر بنفر الناس إلى ميادين الجهاد و غير ذلك، ممّا يعد تصرفا في الأموال و الأنفس، و أمّا أن يؤخذ أموال الناس، لمصلحة الشخصية، أو يطلق امرأته، أو يقتل مؤمنا متعمدا من غير انطباق عنوان شرعي عليه فلا، و ينبغي أن يكون هذا من الواضحات التي لا ريب فيها و لا شبهة تعتريها.

و من الجدير بالذكر أنا لم نسمع في رواية و لم نر في تاريخ، أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله أخذ الناس بالولاية على الأموال و النفوس في غير ما يرتبط بنظام المجتمع و الحكومة الإسلامية، و في غير نطاق أحكام الشرع، بل و لا بالنسبة إلى الأئمّة المعصومين صلوات اللّه عليهم أجمعين.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 541
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست