responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 484

و التجارة لا يتفاوت فيه الفقيه و غيره ممن كان عادلا لا الفساق و أهل الفجور لانصراف النصوص عنهم، فهذا على خلاف المطلوب أدل.

و «ثالثا»: ظاهر الأدلة السابقة كون الفقيه منصوبا فعلا لا اقتضاء (سواء الدليل العقلي و النصوص العشرة السابقة و غيرها) و ليس فيها من الاقتضاء عين و لا أثر.

و «رابعا»: ظاهر ما عرفت من نهج البلاغة كفاية بيعة الحاضرين بل و كفاية بيعة أهل الحل و العقد من المهاجرين و الأنصار، و لا خيار لغيرهم، فهي لا تنطبق على موضوع الانتخاب في عصرنا كما هو واضح جدّا.

و بالجملة التمسك بروايات البيعة لتصحيح الانتخاب المتداول بين أهل العصر أوهن من بيت العنكبوت.

و إذ قد ثبت بحمد اللّه أصل ولاية الفقيه بالنسبة إلى أمر الحكومة ممّا عرفت من الأدلة، فلنرجع إلى الفروع المتعلقة بها.

الثالث و الرابع: حدود نفوذ ولاية الفقيه و شرائطه‌

لا أظنّك تحسب أنّ معنى ولاية الفقيه على أمر الحكومة المستفادة من الأدلة السابقة أنّه يفعل فيهم ما يشاء و يختار، و أنّ الامة من قبيل المماليك له، و أنّه يحكم فيهم بما يشاء و يفعل ما يريد، كلّا لم يرد هذا لا في دليل عقلي، بل هو أمر غير معقول لا يقول به أحد، بل لولايته حدود و شرائط و قيود ليس له أن يتعداها و لا أن يخرج من طورها:

1- مراعاة مصالح الامة

و أهمها ملاحظة مصلحة الامة و منافعها و شرفها و عزّها، فليس للفقيه الخروج عنها أبدا و إلّا خلع عنه لباس الولاية و نزل عن مقام الزعامة.

و الدليل على ذلك الأدلة السابقة الدالة على ولاية الفقيه، فانّ الفروع تؤخذ من اصولها، مضافا إلى غيرها من الأدلة.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست