responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 483

ثالثا: الاحتجاج بالبيعة التي وقعت للخلفاء الثلاثة، و لا ريب أنّه كان من باب الجدل عنده عليه السّلام.

رابعا: كون المخاطب في غير واحد منها معاوية و طلحة و الزبير و أمثالهم من الذين كانوا لا يقبلون النص في حقّه إلى غير ذلك من القرائن، و الأمر واضح بحمد اللّه.

إن قلت: نحن نعترف بأنّ النص مقدم على كلّ شي‌ء فالأئمّة المعصومون منصوصون من قبل النبي صلّى اللّه عليه و آله أو من ناحية إمام معصوم قبله، و في مثل هذا لا حاجة إلى البيعة، و لو كانت هناك بيعة كانت تأكيدا كما في بيعة الشجرة و غيرها من موارد البيعة، للنبي صلّى اللّه عليه و آله، و كذا إذا ثبت النص في حق نوابهم و وكلائهم، كالنواب الأربعة، و بالنسبة إلى غيرهم، فالبيعة لها أثرها في تعيين ولاة الأمر، كما ورد في نهج البلاغة و غيرها، و لا يجوز الجدل بأمر باطل من أصل كما أنّ استدلال المخالفين بالبيعة، ممنوع صغرى و كبرى، أمّا الكبرى فلأنّه لا فائدة في البيعة مع وجود النص على أمير المؤمنين (علي عليه السّلام)، و أمّا الصغرى فلعدم تحقق الاتفاق على غيره و لو من أهل المدينة و لو من أهل الحل و العقد منهم.

و أمّا النصوص الواردة في الفقهاء، فلا يستفاد منها إلّا الاقتضاء أمّا الفعلية (أي فعلية الولاية لهم) فإنّما تكون بالبيعة.

قلت: «أولا»: ظاهر روايات البيعة الواردة في نهج البلاغة و إرشاد المفيد و اشباهها أنّها مفيدة، مؤثرة و لو في تعيين خليفة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فلو تمّت فلا بدّ من رفض الروايات المصرحة بالنص على أمير المؤمنين علي عليه السّلام و الأئمّة المعصومين عليهم السّلام من بعده، و رفض ما ثبت بالضرورة من مذهبنا، فلا يبقى مجال إلّا لحملها على الجدل بمسلمات الخصم.

فراجع قوله عليه السّلام: «أرى‌ تراثي نهبا» (الخطبة 3 من نهج البلاغة) و قوله عليه السّلام: «و لا يقاس بآل محمد صلّى اللّه عليه و آله ... الخ» الوارد في الخطبة 2 من تلك الخطب الجليلة.

و أمّا ما ذكرت من أنّ الجدل لا يكون بأمر باطل من جميع الجهات، فهو ممنوع، بل قد يكون كذلك إذا تمّ عند الخصم كما في احتجاج ابراهيم عليه السّلام على عبدة الاصنام بقوله: «هذا ربي» كما صرّح به كثير من المفسرين و كذا غيره من أشباهه.

و «ثانيا»: سلّمنا و لكن ظاهرها كون البيعة تمام العلة لولاية الوالي على الناس كعقد البيع‌

اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 483
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست