responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 462

صاحب الرجال الكبير بأنّه قد يستفاد من هذا التوقيع علو رتبته (و لكن الناقل له هو نفسه) اللّهم إلّا أن يكتفي بنقل الكليني عنه، و فيه ما لا يخفي.

أمّا من حيث الدلالة ففيه احتمالات:

1- الرجوع إليهم في الأحكام الكلية و الاستفتاء منهم، و قوله «إلى رواة أحاديثنا» قد يكون قرينة عليه، فانّ الرواية تكون مرجعا في الفتوى غالبا.

2- الرجوع إليهم في القضاء في المنازعات.

3- الرجوع إليهم في تدبير امور الامة و نظامها و الأحكام الولائية.

4- الرجوع إليهم في الجميع.

و لا ريب أنّ مقتضى اطلاقها هو الأخير، بل قد يقال أنّ الرجوع إليهم في الأحكام الشرعية لم يكن يخفى على مثل اسحاق بن يعقوب، و لا يناسب التعبير بالحوادث أولا، و كذا لا يناسب التعليل بكونهم حجة على الناس ثانيا فان حجية نقل الأحكام المستفادة من الكتاب و السنة لا يحتاج إلى هذا المعنى بل هي ثابتة بلا حاجة إلى جعلهم حجة على الناس.

فالحوادث إمّا ناظرة إلى مسائل القضاء أو الولاية أو أعم منها.

هذا و لكن قد يقال: إنّ متن اسئلة اسحاق بن يعقوب غير موجودة عندنا، و لذا يشكل الاعتماد على الأجوبة لإبهامها بإبهام السؤال.

أقول: إنّ محمد بن عثمان قدّس سرّه كان الثاني من الوكلاء الأربعة لمولانا صاحب العصر و الزمان و الظاهر أنّ منه سؤاله منه عليه السّلام عن الحوادث الواقعة إشارة إلى ما أفاده شيخنا الأعظم قدّس سرّه من الحوادث التي يرجع فيها كل واحد إلى رئيسه، و لم يكن الوصول في ذاك الوقت إلى ناحيته عليه السّلام ممكنا لغالب الناس، فكان من اللازم أن يكون هناك مرجع يرجعون فيه إليه، بدلا عن الرجوع إلى ولاة الجور، و عدم وجود السؤال بأيدينا لا ينافي ذلك، بعد وضوح الجواب، بل عدم ذكر الاسئلة في كلام الراوي لعله إشارة إلى وضوحها من الجواب، بل عدم ذكر الاسئلة في كلام الراوي لعله إشارة إلى وضوحها من الجواب، و مجرّد وجود القدر المتيقن في الرواية لا يضرنا لما ذكرنا في محله من أنّه غير ضائر بالاطلاق، و لو كان مضرا لم يجز التمسك به في غالب الاطلاقات لوجود القدر المتيقن فيها غالبا.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست