responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 386

كون كل واحد منفردا يعادل دينارين و مجتمعا مع الآخر عشرة دنانير) أخذ خمس الثمن، و لكن مقتضى الطريق الثاني أخذ نصف الثمن.

و إن كان للانضمام أثر في نقصان القيمة افترق طريق الأخير عن الأولين، كما ذكرنا.

و لعل اطلاق كلمات أساطين الفقه منزل على ما إذا لم يكن لوصف الانضمام أثر كما أشار إليه سابقا.

و على كل حال الأقرب إلى العدل و الانصاف و ملاحظة الحقوق الثابتة للمالكين هو الأخذ بالطريق الثاني فقط، للزوم الظلم على البائع على الطريق الأوّل إذا زادت القيمة عند الاجتماع، لأنّ المفروض أن كلّا من العبدين بانفراده يساوي الآخر و إن كان بوصف الاجتماع تزداد قيمة، فلا بدّ من تصحيح البيع بنصف الثمن لا بخمسه.

كما أنّه يلزم الظلم على المشتري إذا فرض تأثير الاجتماع في نقصان القيمة كما إذا كانت قيمة كل منهما منفردا تساوي الآخر، و كانت قيمة ما يملكه البائع عند الاجتماع أكثر، و قيمة ما لا يملكه أقل، فحينئذ يؤخذ له أكثر من النصف، مع أن المفروض تساويهما في القيمة عند الانفراد.

إن قلت: الظلم حاصل حينئذ عند زيادة القيمة بالاجتماع أو نقصانه، فان المفروض أن البيع يؤثر في واحد منهما منفردا دون الآخر، و قد لوحظ في الثمن وصف الاجتماع الذي قد يوجب الزيادة و قد يوجب النقصان، فما يأخذه المشتري فاقد لوصف الاجتماع مع أنّ القيمة التي يؤديها قيمة للعين مع اتصافها بهذا الوصف.

قلنا: الاوصاف بذاتها لا تقابل بالمال كما عرفت بل توجب زيادة قيمة العين و ضرر المشتري هنا منجبر بالخيار من ناحية المشتري، و أمّا البائع فقد اقدم على ضرره إذا كان عالما بالحال، و لو لم يكن عالما بالحال أمكن القول بخياره أيضا، من باب الغبن إذا كان لوصف الاجتماع دخلا في نقصان قيمة ماله.

الثالث: إنّ الحكم بصحة بيع ما يملك و ما لا يملك فيما إذا كان المتاعان كالخفين‌

و مصراعي الباب الذي لا قيمة لواحد منهما بانفراد أو قيمته قليل جدّا، مشكل غاية الإشكال، فعدم شمول الأدلة له، و عدم إمكان حمله على تعدد المطلوب، و لو بحسب‌

اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست