responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 385

1- ما عن المشهور من أنّه يقوم المجموع من حيث المجموع، ثم يقوّم أحدهما (ما يملك) ثم يلاحظ النسبة بينهما، فان كان قيمة المجموع عشرا، و قيمة ما يملك اثنان، يؤخذ خمس الثمن و يدفع أربعة أخماس للمشتري‌

هذا و لكن من البعيد أن يكون اطلاق كلامهم شاملا لما إذا كأم لوصف الاجتماع دخلا في زيادة القيمة، فانّه يوجب القول بالتفاوت بين شيئين، أي ما يملك و ما لا يملك، لا تفاوت بينهما أصلا كما لا يخفي.

2- ما ذكره غير واحد من الأصحاب من لزوم تقويم كل واحد مستقلا، ثم ملاحظة النسبة بينه و بين مجموع القيمتين، فإذا كان أحدهما يسوى اثنتين و الآخر الأربعة كان الثمن بينهما اثلاثا: ثلث للأول، و ثلثان للثاني، و لا يرد عليه ما أوردناه على سابقه.

3- أن يقوم كل واحد منهما في حال انضمامه إلى الآخر، ثم يلاحظ قيمة كل منهما إلى مجموع القيمتين (أو يقال يلاحظ نسبة كل منهما إلى الآخر) و مثلوا لو ببيع الجارية مع ابنها، إذا زادت قيمة الابن مع الانضمام، و نقصت قيمة الجارية كذلك و هذا أمر واقع غالبا، فانّ الجارية إذا كانت منحازة عن ابنها كانت قيمتها أكثر، و لو ضمت إليه كانت قيمتها أقل لاشتغالها بأمر الابن، بخلاف الابن فانّه إذا لم ينضم إلى امها احتاج إلى من يراقبه إذا كان صغيرا بخلاف ما لو انضمّ إليها حيث تكون قيمته أكثر.

فإذا كانت قيمة الابن في حال الانضمام ستة مثلا، و في حال الاستقلال أربعة، و قيمة الام بالعكس و كان مجموع القيمتين الحال عشرة، فلا بدّ من أخذ ثلاثة أخماس للابن و خمسين للأم، مع أنّ الأمر على عكس ذلك لو لوحظ كل منهما مستقلا، كما في الوجه الثاني‌ [1].

و الحاصل: أنّه إذا لم يكن لوصف الاجتماع أثر في زيادة القيمة أو نقصانها فمقتضى الطريق الثلاثة واحدة، لا تفاوت بينهما، و لكن إن كان الوصف الاجتماع أثر في زيادة القيمة حصل الفرق بين الطريق الأوّل و الثاني، لأن مقتضى الوجه الأوّل في المثال المذكور (أعني‌


[1]. راجع نهج الفقاهة، ص 285 و حاشية المكاسب للسيد الطباطبائي اليزدي قدّس سرّه.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست