تدارك بدله رجع المالك إلى من سبقه (انتهى ملخصا) و الأنصاف أنّه ظاهر في
الضمان الطولي بقرينة آثار، و الامثلة التي ذكرها شاهد عليه، خلافا لما يظهر من
بعض كلمات المحقق النائيني قدّس سرّه في المقام [1].
و كيف كان فقد أورد عليه السيد المحقق اليزدي قدّس سرّه في الحاشية سبع
إشكالات أهمها ثلاثة:
الأوّل: يصدق على الأوّل أنّه أيضا ضامن لشيء له البدل، فانّه و إن لم يكن
كذلك حدوثا و لكنه صار كذلك بقاء، و المناط حال البقاء.
الثاني: ضمان العين الذي له البدل يقتضي كون الثاني ضامنا للمالك، لا للأول
فان البدل الذي في ذمة الأوّل إنّما هو للمالك أيضا لا لنفسه.
الثالث: لازمه جواز رجوع الأوّل إلى الثاني حتى قبل دفع البدل إلى المالك
(لأنّ ذمة الثاني مشغول بأحد الأمرين) [2].
هذا و لكن السيد قدّس سرّه نفسه اختار القول بجواز ضمان الاثنين لواحد في عرض
واحد، لأنّ عموم الأدلة يقتضيه، و لا مانع منه، أمّا الأوّل فالظاهر أنّها اشارة
إلى عموم على اليد، و الثاني إشارة إلى ضعف دعوى الاستحالة من صاحب الجواهر قدّس
سرّه و أنّه ليس مستحيلا [3] و إن هو إلّا نظير الواجب الكفائي في باب الحكم التكليفي، و أنّه لا فرق بين
اشتغال الذمة بالأفعال أو الأموال في جواز تعلقها بالمتعدد على سبيل البدلية، فكما
يتصور الواجب التخييري و الكفائي في التكاليف فكذلك في باب الحكم الوصفي و الذمم،
لعدم الفرق بين الدين الإلهي و الخلقي، و دعوى أن المال لا يكون إلّا في ذمة واحدة
كما ترى.
أقول: هنا حكمان: «أحدهما» جواز رجوع المالك إلى كل واحد من الأيدي الجارية
على ملكه. «الثاني» قرار الضمان على من تلف في يده إلّا إذا كان مغرورا، فانّه
يرجع على من غرّه.