responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 373

الأوّل ضامن للمالك ما يضمنه الثاني، أي يجب أن يخرج من كيس الثاني ما يغترمه الأوّل، فالغاصب الثاني ضامن لما يضمنه الأوّل‌ [1].

و لعله يظهر من بعض آخر من كلمات شيخنا الأعظم قدّس سرّه أيضا.

«ثالثها»: ما عن صاحب الجواهر قدّس سرّه في كتاب الضمان من أنّه يستحيل شغل ذمتين لمال واحد، فالمشغول بالضمان في تعاقب الأيدي على المغصوب ذمة واحدة، و هو من تلف في يده، و إن جاز رجوع المالك على كل واحد، و لكنه في كتاب الغصب ادعى عدم الدليل على ذلك (و كأنّه لم يره محالا) فالخطاب بالأداء بالنسبة إلى غير من تلف في يده حكم تكليفي، و بالنسبة إلى من تلف في يده حكم وضعي.

«رابعها»: الصحة بالنسبة إلى من رضي به المضمون له، و مع الرضا بهما يكون المال عليهما بالاشتراك و هو ضعيف.

فلنرجع أولا إلى تصوير القول بالجواز إمّا عرضيا أو طوليا، و لنذكر ما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه في مقام الذي قد يستظهر منه القول الأوّل، و هو امور:

1- معنى كون العين الواحدة في العهدات المتعددة لزوم خروج كل واحد عن العهدة عند تلفه، فهو يملك ما في ذمة كل منهم على البدل، بمعنى أنّه إذا استوفي أحدها سقط الباقي، لعدم صدق التدارك عليها، فالمالك إنّما يملك البدل على سبيل البدلية، و يستحيل اتصاف شي‌ء منها بالبدلية بعد صيرورة أحدها بدلا عن التالف.

2- يمكن أن يكون نظير «ضمان المال» على مذهب العامة (أي ضم ذمة إلى ذمة) و نظير ضمان الأعيان المضمونة، و نظير ضمان شخصين لمال واحد على سبيل الاستقلال، لا الاشتراك فيكون كالواجب الكفائي في التكاليف.

3- السابق يشتغل ذمّته بالبدل، و أمّا اللاحق فيشتغل ذمّته بشي‌ء له البدل، فضمان الثاني في الواقع يرجع إلى ضمان واحد من البدل و المبدل، فإذا تلف المال في يد الثاني كان ضامنا لأحد الشخصين على البدل، أي المالك إلى من سبقه في اليد، فيجب عليه إمّا تدارك العين أو


[1]. منية الطالب، ج 1، ص 300.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست