responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 371

نعم هنا شي‌ء و هو أنّ الانصاف- كما ذكره السيد قدّس سرّه في بعض حواشيه‌ [1]- أنّه لا فرق في الاوصاف في عدم مقابلتها بالمال حتى وصف الصحة، فلا يتقسط عليها شي‌ء من الثمن، نعم يتفاوت قيمة العين بها، فلا يقال قيمة الشاة كذا و قيمة سلامتها عن العيوب كذا، بل يقال قيمتها صحيحة كذا و غير صحيحة كذا من دون تقسيط، و لهذا لا يجب أن يكون الأرش جزء من الثمن بعينة و لو كان يتقسط الثمن على وصف الصحة لكان الواجب أن يكون جزء منه، و لكن قد عرفت أنّ الأقوى عدم رجوع المشتري في شي‌ء من الأوصاف إلى البائع الغاصب للأقدام.

الثاني: لو كان البيع فاسدا من جهة اخرى:

لو كان البيع فاسدا من جهة اخرى، فقد يقال بعدم جواز رجوع المشتري إلى البائع حينئذ، لعدم صدق الغرور، لأنّ فساد المعاملة كاف في ضمانه بالمنافع و غيرها، كما لا يخفى.

أقول: و هو كذلك، و لكن قد يستشكل عليه بأنّ هناك سببين، كل واحد منهما كاف في الضمان، أحدهما: كون المعاملة فاسدة، و الثاني: الغرور الحاصل من دعوى البائع الملكية أو ظهور حاله في كونه مالكا، فلا أقل من استناد ذلك إليهما فيوجب التشريك، كما إذا كان شخصان علة لإتلاف شي‌ء، بحيث كان كل واحد علة مستقلة لو لا الآخر، و لكن أجيب عنه بمنع صدق الغرور حينئذ، و لعل الوجه فيه أنّ الغرور يعتبر في مفهومه الاستقلال فإذا لم يكن جاهلا بفساد البيع من ناحية اخرى لم يصدق أصلا، و هو جيد.

الثالث: رجوع المشتري على البائع في الغرمات قبل أدائها

هل يجوز رجوع المشتري على البائع في الغرامات قبل أدائها إلى البائع؟

الظاهر عدم جوازه، سواء كان مدرك الحكم قاعدة الغرور، أو الضرر أمّا الأوّل فلأنّ قاعدة الغرور إنّما تفيد إذا كان سببا لورود ضرر عليه، لا أقول مدرك هذه القاعدة هو قاعدة


[1]. حاشية المكاسب للسيد الطباطبائي اليزدي قدّس سرّه، ص 394.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست