responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 370

تأمل، و لكن القاعدة تقتضي عدم جواز رجوعه إلى المالك لأنّه لم يكن بذل هذه الأموال في إصلاح المتاع بإذنه، و لعله لا يريد هذه المصارف أو يريدها إذا كان من طريق نفسه لا غيره.

و المسألة لا تخلو عن إشكال، و الاحتياط سبيل النجاة، و العدل و الانصاف يقتضيان نوع مصالحة بينهما.

بقي هنا امور:

الأوّل: انحاء ما يغرمه المشتري في مقابل العين‌

منها: ما يغرمه في مقابل العين من جهة زيادة الثمن، أي ثمن المثل بالنسبة إلى المسمى.

و منها: ما يغرمه بازاء بعض أجزائه التالفة، أو بازاء وصف الصحة.

و منها: ما يغرمه بازاء بعض أوصافه غير وصف الصحة التي تقابل بالمال كما إذا نسي العبد الكتابة عنده، فانّها و إن كانت لا تقابل بالمال أنّها دخيلة في زيادة قيمة العين.

أمّا الأوّل فلا ينبغي الشك في جواز رجوع المالك إلى المشتري، لأنّ المفروض بطلان المعاملة، فيضمن العين بمثله أو قيمته، و الظاهر جواز رجوع المشتري إلى البائع الغاصب عند جهله لأنّه مغرور بالنسبة إلى الزيادة.

و أمّا ما يغرمه بازاء الأجزاء التالفة إذا لم يزد عن قيمة المثل فلا رجوع لعدم الضرر و الغرر، و كذا وصف الصحة، بل و كذا سائر الأوصاف، لأنّ المفروض أنّ المشتري أقدم على ضمان جميع ذلك، نعم لو زاد قيمة المثل عن المسمى فالظاهر أنّه مغرور، و إلّا فلا، و العجب من شيخنا الأعظم قدّس سرّه حيث قال: «أمّا ما يغرمه بازاء أوصافه فان كان ممّا لا يقسط عليه الثمن، كما عدا وصف الصحة من الأوصاف التي تتفاوت بها القيمة ... فالظاهر رجوع المشتري على البائع لأنّه لم يقدم على ضمان ذلك».

أقول: بل أقدم على ضمانه، لأنّه اشتراه بمائة مثلا عالما بأنّه لو زال عنه الكتابة عنده مثلا لم يزد قيمته على خمسين، و ليس هذا إلّا كتلف بعض أجزائه عنده، و إن لم يقابل بالمال.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست