و لكن يظهر من بعضهم الرجوع في الجميع، قال المحقق قدّس سرّه في «الشرائع، في
كتاب الغصب»: «أمّا ما حصل للمشتري في مقابلته نفع كسكنى الدار و ثمرة الشجر و
الصوف و اللين فقد قيل يضمنه الغاصب لا غير، لأنّه سبب الاتلاف، و مباشرة المشتري
مع الغرور ضعيفة، فيكون السبب أقوى كما لو غصب طعاما و أطعمه المالك، و قيل له
إلزام أيّهما شاء، أمّا الغاصب فلمكان الحيلولة، و أمّا المشتري فلمباشرة الاتلاف،
فان رجع على الغاصب رجع على المشتري لاستقرار التلف في يده، و إن رجع على المشتري
لم يرجع على الغاصب، و الأوّل أشبه» [1].
و لكن يظهر من صاحب «الجواهر» الميل إلى عدم الضمان هنا لمنع قاعدة الغرور،
فراجع [2].
و كيف كان فان لم يحصل للمشتري نفع كالقسم الخامس و الرابع و الثاني فقد حكي
الشهرة بل عدم الخلاف في جواز رجوع المشتري الجاهل على الغاصب و إن كان للمالك
الرجوع إلى كل واحد منهما، و قد استدل له بامور:
1- قاعدة الغرور.
2- قاعدة لا ضرر.
3- قاعدة التسبيب.
4- بعض الروايات.
أمّا الأوّل: فواضح، لأنّه من أوضح مصاديق الغرور، و لكن أورد على قاعدتي
الضرر و التسبيب المحقق النائيني قدّس سرّه في منية الطالب بما حاصله: أمّا على
الضرر فلأنّه لا يثبت بها حكم شرعي، بل ينفي به الحكم الضرري، و لو ثبت بها حكم
لزم فقه جديد، و لم يستقر حجر على حجر، و لزم تدارك كل ضرر من بيت المال أو من مال
الاغنياء.
و أمّا الثاني: فلأنّ قاعدة التسبيب مسلّمة إذا لم يتوسط فعل فاعل مختار، كفتح
قفص الطائر و فتح فم قربة السمن في مقابل الشمس، لا مثل ما نحن فيه الذي حصل فيه
فعل فاعل مختار» (انتهى).