و يؤيد ما ذكرنا أو يدل عليه أنّ الثمن في معاملة الخمر و الخنزير و اجرة
الزانية و نحوها مضمونة على آخذها، مع أنّ لازم ما ذكر عدم كونها كذلك كما- أشار
إليه المحقق الخونسارى قدّس سرّه- في جامع المدارك [1].
و العجب من شيخنا الأعظم قدّس سرّه حيث قال: في المقام ما نصه: «نعم لو كان
فساد العقد لعدم قبول العوض للملك كالخمر و الخنزير و الحر قوى اطراد ما ذكرنا فيه
من عدم ضمان عوضها المملوك مع علم المالك بالحال» [2] و لكن اعترف في ذيل كلامه بأن مقتضى اطلاق
كلماتهم في ضمان العقد الفاسد هو الضمان.
قلت: و هو الموافق لما استقرت السيرة عليه و اشتهر بينهم من الحكم بالضمان في
ثمن الخمر و أشباهها في البيوع الفاسدة و شبهها، و قد عرفت وجه الجميع و أنّه لا
يعطي الثمن في شيء من هذه المقامات مجانا بل بانيا على كون البائع مالكا و لو معصية
للشارع المقدس.
بقي هنا امور:
1- إذا باع للمالك لا لنفسه، و دفع المشتري الثمن إليه لكونه واسطة في الايصال
إلى المالك، فلا يبقى الشك في ضمانه على كل حال، لعدم دفعه إليه بعنوان المجانية
كما هو ظاهر.
2- إذا كان المشتري جاهلا بالحال، فالحكم بضمان البائع واضح، لعدم جريان ما
سبق فيه.
3- إذا أخذ البائع الغاصب الثمن بنفسه بدون اذن المشتري، بل بعنوان صحة العقد
و كونه مالكا له، فهو أيضا ضامن بلا إشكال، لعدم جريان أدلة القائلين بعدم الضمان
فيه.
4- إذا اشترط المشتري على البائع أنّه لو أخذ المالك العين رجع إليه بالثمن
كان البائع ضامنا في هذا الفرض بلا إشكال، لأنّ تسليطه المجاني- لو قلنا به- كان
مقيدا بهذا الشرط، فلا يجري في غيره.