responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 351

و منه يظهر الكلام في القسم الثالث، فانّه إذا أخرجه عن ملكه بالبيع و الوقف و الهبة فهو ليس مالكا لشي‌ء حتى يجيز عقده و لو على القول بالكشف الحقيقي.

و القول بأنّ صحة البيع فرع عدم صحة الإجازة، و عدم صحتها فرع صحة البيع، فيوجب الدور، كما ترى، فان هذا الكلام بعينه جار في صحة الإجازة، لأنّ صحتها فرع بطلان البيع، و بطلانه فرع صحة الإجازة، و الانصاف أنّ البيع أمر صادر عن أهله واقع في محله، فلا وجه للقول بفساده، فتبطل محلّ الإجازة.

القسم الرابع: و هو ما إذا تصرف في العين تصرفا غير مخرج من الملك كإجارة الملك، فمن الواضح أنّه غير مانع عن الإجازة، لأن الملك ينتقل إلى المشتري مسلوب المنافع في مدّة الإجازة، أمّا على النقل فواضح، و أمّا على الكشف فيمكن القول بكون الإجازة فاسدة.

القسم الخامس: أعني ما إذا تصرف فيه تصرفات غير متلفة و لا ناقلة لها و لا لمنافعها بل تصرف فيها تصرفا منافيا للإجازة كجعلها معرضا للبيع و شبهه، و قد قسمها شيخنا الأعظم قدّس سرّه أيضا على قسمين: لأنّه أمّا يقع في حال التفات المالك إلى وقوع العقد من الفضولي على ماله، أو في حال عدم الالتفات، ثم جعل القسم الأوّل كافيا في مقام الردّ و استدل له بأمور ثلاثة.

1- صدق عنوان الردّ عليه الوارد (هو أو شبهه) في روايات نكاح العبد بغير إذن مولاه.

2- خروج المالك بذلك عن كونه بمنزلة أحد طرفي العقد.

3- فحوى الإجماع المدعى على حصول فسخ ذي الخيار بالفعل كالوطي و العتق و البيع.

و اختار في القسم الثاني عدم الكفاية لعدم صدق عنوان الردّ و عدم منافاته للإجازة اللاحقة، ثم استشكل فيه و في ما قبله ببعض الإشكالات ثم رجع و مال إلى التفصيل المذكور.

أقول: و الإنصاف أنّه إن كان فعل المنافي بقصد إنشاء الفسخ و الرد- كما يظهر من بعض كلماته قدّس سرّه و استظهره السيد المحشي من بعض كلماته- فهو، و إلّا فالحق عدم الكفاية

اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست