responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 350

هناك فصل طويل يخرجه عن صدق العقد، و لذا ورد الحكم بالصحة في صحيحة «محمد بن قيس» بعد إجازة المالك، مع وقوع الإجازة فيها بعد الرّد قطعا، و القول بأن الرد في مورد الصحيحة غير ثابت بعد وقوع تلك المنازعات من صاحب الوليدة عجيب!

و العجب من المحقق اليزدي قدّس سرّه حيث قال في بعض كلماته في المقام: قد مرّ سابقا أن الرّد موجب لانفساخ العقد بحيث لا يقبل الإجازة بعد ذلك لعدم بقاء المعاقدة و المعاهدة معا [1].

مع أنّه ذكر في بعض كلماته السابقة ما هذا لفظه: الحق أنّ الردّ من المالك غير مانع من الإجازة بعد ذلك و لا يوجب الفسخ انتهى‌ [2].

اللّهم إلّا أن يكون ناظرا إلى مذهب المشهور فتأمل.

إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى أحكام هذا الاقسام (بناء على تأثير الرد) فنقول و منه جل سبحانه التوفيق و الهداية:

أمّا الرد القولي فيكفي فيه كل ما يكون صريحا أو ظاهرا في إنشاء الفسخ و الرد، و ما يظهر من كلام شيخنا الأنصاري قدّس سرّه من اعتبار الصراحة لا نعرف له وجها بعد كفاية الظهور العرفي في جميع أبواب العقود و الايقاعات، و هكذا.

و أمّا الرد الفعلي، فعلى أقسام:

القسم الأوّل: من الفعلي، أعني الفعل القائم مقامه.

القسم الثاني: أعني العمل الموجب للإتلاف إذا كان مع العلم بالعقد الواقع من الفضولي فهو لا ينفك عن الردّ، نعم لو كان مع الجهل فقد يتوهّم أنّه لا يمنع عن الإجازة بناء على الكشف، لأنّ إجازته و الحال هذه يكشف عن بطلان تصرفاته المتلفة، فيضمن العين المتلفة.

و فيه: إن الكشف فرع صحة الإجازة، و الإجازة فرع كونه مالكا، مع أنّ الاتلاف يوجب فناء موضوع الملك كما لا يخفى.


[1]. حاشية المكاسب، للسيد الطباطبائي اليزدي قدّس سرّه، ص 173.

[2]. المصدر السابق.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست