responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 339

و كذا الشق الثاني، لكنه موقوف على الإجازة، لأنّ الرضا لا بدّ أن يكون متعلقا بخروج المال عن ملكه، و المفروض عدم كونه كذلك، بل رضي بخروجه عن ملكه غيره في الواقع، و لذا قد يبيعه بثمن بخس و لو كان ملك نفسه لم يكن كذلك.

و إن شئت قلت: أنّه و إن قصد البيع لنفسه و كان المال له واقعا و لكنه كان يظن حياة أبيه مثلا و أنّ المال ماله و أنّه يبيع هذا المال غصبا عليه، فالرضا الباطني و طيب النفس المعتبر في التجارة غير حاصل هنا، إلّا أن يكون في الباطن راضيا على كل تقدير فتدبّر.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست