ثانيتهما: أن لا يكون مطابقا لما هو الجائز له واقعا، كما إذا باع لنفسه و كان
وليا، أو باع لغيره و كان مالكا.
أمّا الصورة الثانية، ففي الواقع خارجة عن محل الكلام و مندرجة في سائر أقسام
الفضولي، لأنّ المروض أن ما قصد غير موافق للواقع و مجرّد كونه وليا أو مالكا مع
عدم مطابقة ما قصده لما وقع لا يخرجه عن الفضولي، فقد أنشأ عقدا لم يكن مجازا فيه،
أو لم يكن راضيا به، فيجري فيه ما جرى في الفضولي.
و قد مثلوا له بما إذا باع مال أبيه لأبيه بظن حياته فبان كونه ميتا و المال
ماله، و ذكروا فيه أقوالا:
1- صحة من دون حاجة إلى الإجازة كما عن غير واحد.
2- صحة مع الحاجة إلى الإجازة كما عن المحقق و الشهيد الثاني قدّس سرّه.
3- البطلان كما احتمله العلّامة قدّس سرّه في النهاية و الشهيد قدّس سرّه في
قواعده فيما حكى عنهما، و لكن الوسط هو الأوسط.
أمّا صحته، فلوقوع الإنشاء صحيحا، و قصد الغير لا يضره كما مرّ عكسه فيما إذا
باع مال الغير لنفسه ثم اذن الغير، و أمّا حاجته إلى الإجازة، فلأنّه لم يطب نفسه
بخروج المال عن ملكه، بل طاب نفسه بخروجه عن ملك أبيه، فهو أيضا من قبيل الفضولي و
إن لم يكن من الفضولي حقيقة.
و الذي ينبغي الكلام فيه هي الصورة الاولى بأن وافق قصده للواقع مع عدم علمه
به، فهل تخرج بذلك عن الفضولي بحيث لا تحتاج إلى إجازة جديدة، أو لا؟ و ذلك كما
إذا قصد البيع باعتقاد عدم كونه وكيلا فبان كونه وكيلا، أو قصد لنفسه باعتقاد عدم
كونه مالكا فبان كونه مالكا. ففي الشق الأوّل كان صحيحا لازما لصدوره عن أهله و
وقوعه في محله، و مجرّد اعتقاد عدم الوكالة لا يضر بشيء من أركان العقد، و إن شئت
قلت: الوكالة ليست أمرا قصديا، بل هي أمر واقعي و هو حاصل على الفرض.
و قد أوجب الإجازة هنا السيد قدّس سرّه في تعليقته، و هو ضعيف لا وجه له يعتد
به بعد ما عرفت.