responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 328

الذي لا يوجد عنده ثم يمضي ليشتريه و يقبضه، و لكن لا مانع من المقاولة من قبل و تعيين الثمن و المثمن و غير ذلك بشرط أن يكون كل من طرفي المعاملة مختارا في قبول ما تقاولا عليه و تركه، بمعنى عدم الإلزام من ناحية واحد منهما، و النهي عن البيع بدون القبض في غير واحد منهما لعله كناية عن النهي بدون تمام الملكية و التسلط على الاقباض.

كلام المحقق الأنصاري في هذه الأخبار:

لقد قسّم قدّس سرّه هذه الأخبار إلى ما هو عام يدل على النهي عن بيع ما ليس عنده مطلقا، و إلى أخبار خاصة تدل على بطلان البيع قبل تملك المتاع، ثم أجاب عن الجميع بأنّ غاية ما يستفاد منها هو عدم ترتب الأثر المقصود من النقل و الانتقال على هذا البيع، لا أنّه لغو و باطل من رأس و لا يصح حتى مع الإجازة المالية، و بالجملة هي دالة على عدم تمام البيع قبله لا على كون الإنشاء كالعدم ثم أورد على نفسه بأن مقتضى التعليل الوارد في رواية خالد بن الحجاج‌ [1] بأن المشتري إن شاء أخذ و إن شاء ترك، ثبوت البأس بمجرّد لزومه على الاصيل، و هذا محقق فيما نحن فيه بناء على أنّه ليس للأصيل ردّ العقد قبل اجازة المالك.

فأجاب عنه: بأنّ المراد منه أنّ اللزوم من الطرفين ممنوع.

و قد رجع عن هذا البيان ثانيا و قال: بأنّ اطلاق النهي عن مثل هذا البيع دليل على فساده مطلقا، و إلّا كان اللازم النهي عنه مقيدا بعدم لحوق الإجازة.

فالانصاف أنّ ظاهرها عدم وقوع البيع قبل التملك و عدم ترتب أثر الإنشاء عليه و لو مع الإجازة، ثم رجع عن هذا ثالثا إلى الإثبات، نظرا إلى أنّ كثيرا من هذه الأخبار وردت في البيع الكلي مع أنّ المذهب جواز بيع الكلي قبل تملك شي‌ء من مصاديقه (سلفا


[1]. راجع وسائل الشيعة، ج 12، الباب 8 من أبواب أحكام العقود، ح 4.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست